لنا: عموم قوله عليه السلام: «لا يعضد شوكها» و في حديث آخر: «لا يختلى شوكها».
و لأنّ الغالب في شجر الحرم الشوك، فلمّا حرّم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شجرها و الشوك غالبه، كان ذلك ظاهرا في تحريمه.
احتجّ الشافعيّ: بأنّه مؤذ، فأشبه السباع من الحيوان [1].
و الجواب: المنع من المساواة؛ لإمكان الاحتراز [2] غالبا عن الشوك و قلّة ضرره، بخلاف السباع.
مسألة: و يحرم أخذ ورق الشجر
، و به قال أحمد [3].
و قال الشافعيّ: له أخذه. و كذا يحرم أغصانها [4].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يخبط شوكها و لا يعضد شجرها» رواه مسلم [5].
و لأنّ ما حرم أخذه، حرم كلّ شيء منه، كريش الطائر.
احتجّ الشافعيّ: بأنّه لا يضرّ به، فكان سائغا [6].
و الجواب: أنّه يضعفها، و ربّما آل إلى تلفها، و لأنّه منقوض بريش الطائر.
[2] خا و ق: الإحراز.
[3] المغني 3: 365، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 378، الكافي لابن قدامة 1: 576، الفروع في فقه أحمد 2: 260، الإنصاف 3: 552.
[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 219، المجموع 7: 447- 449، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 511، مغني المحتاج 1: 527، المغني 3: 365، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 378.
[5] صحيح مسلم 2: 988- 989 الحديث 1355.
[6] المهذّب للشيرازيّ 1: 219، المجموع 7: 447، المغني 3: 365، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 378.