responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 252

و أمّا الثاني: فاستدلّ عليه بعض أصحابنا: بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [1] فمن عرض له وجع أو أذى فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك» [2].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: الوجه فيهما التخيير؛ لأنّ الإنسان مخيّر بين أن يطعم ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّين، و بين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، و لا تنافي بينهما [3]. و أكّد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أحصر الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين» [4].

الثالث: الصوم الذي هو أحد الثلاثة إنّما هو صوم ثلاثة أيّام، و لا تجب الزيادة عليها

، ذهب إليه علماؤنا أجمع. و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا الحسن البصريّ، و عكرمة، و نافع، فإنّهم قالوا: الصيام عشرة أيّام، و هو مرويّ عن الثوريّ،


[1] البقرة [2] : 196.

[2] التهذيب 5: 333 الحديث 1148، الاستبصار 2: 195 الحديث 657، الوسائل 9: 296 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 334، الاستبصار 2: 196.

[4] التهذيب 5: 334 الحديث 1149، الاستبصار 2: 196 الحديث 658، الوسائل 9: 296 الباب 14 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست