نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 252
و أمّا الثاني: فاستدلّ عليه بعض أصحابنا: بما رواه الشيخ عن عمر بن
يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[1] فمن عرض له وجع أو أذى فتعاطى ما لا
ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فالصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على عشرة مساكين
يشبعهم من الطعام، و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنّما عليه واحد من ذلك»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الوجه فيهما التخيير؛ لأنّ الإنسان مخيّر بين أن يطعم ستّة مساكين،
لكلّ مسكين مدّين، و بين أن يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم، و لا تنافي بينهما[3]. و أكّد
الرواية الأولى بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا أحصر
الرجل فبعث هديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه،
أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم ثلاثة أيّام و الصدقة نصف صاع لكلّ
مسكين»[4].
الثالث: الصوم الذي هو أحد
الثلاثة إنّما هو صوم ثلاثة أيّام، و لا تجب الزيادة عليها
، ذهب إليه
علماؤنا أجمع. و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا الحسن البصريّ، و عكرمة، و نافع،
فإنّهم قالوا: الصيام عشرة أيّام، و هو مرويّ عن الثوريّ،