أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى، فليس عليه شيء» [1].
مسألة: و لو قبّل امرأته، فإن كان بشهوة، كان عليه جزور، و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة
، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، سواء كان ذلك قبل الوقوف بالموقفين أو بعده.
و ممّن قال بعدم الإفساد: سعيد بن المسيّب، و عطاء، و ابن سيرين، و الزهريّ، و قتادة، و الثوريّ [2]، و الشافعيّ [3]، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [4].
و قال مالك: إن أنزل، فسد حجّه [5]، و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل [6]، و مرويّ عن سعيد بن جبير [7].
لنا: أنّه إنزال بغير وطء، فلم يفسد به الحجّ، كالإنزال عن نظر.
احتجّوا: بأنّه إنزال عن سبب محرّم، فأفسد الحجّ، كالإنزال عن الجماع [8].
و الجواب: الفرق ظاهر، فإنّ الجماع أبلغ أنواع الاستمتاع، و لهذا أفسد الحجّ
[2] المغني 3: 334، المجموع 7: 421.
[3] الأمّ 2: 218، حلية العلماء 3: 315، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 411 و 421، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 480، المغني 3: 334.
[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 120، بدائع الصنائع 2: 195، شرح فتح القدير 2: 453، مجمع الأنهر 1: 296، المجموع 7: 421.
[5] المدوّنة الكبرى 1: 426، بداية المجتهد 1: 371، بلغة السالك 1: 291، حلية العلماء 3: 315، المجموع 7: 421، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 480.
[6] المغني 3: 332، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 328، الإنصاف 3: 502، المجموع 7: 421، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 480.
[7] المغني 3: 334، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 329، المجموع 7: 422.
[8] المبسوط للسرخسيّ 4: 120، شرح فتح القدير 2: 454، المغني 3: 333.