responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 152

لم يكن محذورا منها.

و يجوز له قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شي‌ء عليه، و إن أزاله عن جسمه، فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه [1]. هذا آخر كلام الشيخ رحمه اللّه.

و الأقوى عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم، فتجب الكفّارة إن ألحق بالوحشيّ في الاسم، و إلّا فلا.

الرابع: في الزنبور عندي تردّد

، و الذي رواه أصحابنا: أنّ من قتله خطأ، لا شي‌ء عليه، و من قتله عمدا، كان عليه أن يتصدّق بشي‌ء من الطعام. و به قال مالك [2].

و قال الشافعيّ [3]، و أحمد: لا شي‌ء عليه [4].

لنا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم قتل زنبورا، فقال: «إن كان خطأ فلا شي‌ء» قلت: بل عمدا، قال: «يطعم شيئا من الطعام» [5].

الخامس: ما لا يؤذي بطبعه و لا يؤكل، كالرخم [6] و الديدان

، قال الشافعيّ:


[1] المبسوط 1: 338- 339.

[2] المغني 3: 346، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 311، المجموع 7: 334.

[3] المجموع 7: 334، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 489، المغني 3: 345، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 310.

[4] المغني 3: 346، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 310، الفروع في فقه أحمد 2: 240، الإنصاف 3: 489، المجموع 7: 334.

[5] التهذيب 5: 365 الحديث 1271، الوسائل 9: 192 الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 2. فيهما: فلا شي‌ء عليه.

[6] الرّخمة: طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع: رخم. المصباح المنير: 224.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست