نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 152
لم يكن محذورا منها.
و يجوز له
قتل الزنابير و البراغيث و القمل، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه، لا شيء
عليه، و إن أزاله عن جسمه، فعليه الفداء، و الأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه[1]. هذا آخر
كلام الشيخ رحمه اللّه.
و الأقوى
عندي في المتولّد بين الوحشيّ و الإنسيّ مراعاة الاسم، فتجب الكفّارة إن ألحق
بالوحشيّ في الاسم، و إلّا فلا.
الرابع: في الزنبور عندي
تردّد
، و الذي
رواه أصحابنا: أنّ من قتله خطأ، لا شيء عليه، و من قتله عمدا، كان عليه أن يتصدّق
بشيء من الطعام. و به قال مالك[2].
لنا: ما
رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن محرم قتل زنبورا، فقال: «إن كان خطأ فلا شيء» قلت: بل عمدا، قال: «يطعم شيئا
من الطعام»[5].
الخامس: ما لا يؤذي بطبعه و
لا يؤكل، كالرخم[6] و الديدان