البحث الثامن في ما يجب بقطع شجرة الحرم
مسألة: يحرم قطع شجرة الحرم في قول أهل العلم كافّة
، و تجب في الكبيرة بقرة، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة، قاله الشيخ رحمه اللّه [1].
و ممّن أوجب الضمان: الشافعيّ [2]، و أحمد [3]، و أصحاب الرأي [4]، و هو مرويّ عن ابن عبّاس، و عطاء [5].
[2] الأمّ 2: 208، حلية العلماء 3: 322، المهذّب للشيرازيّ 1: 218، المجموع 7: 447، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 511، الميزان الكبرى 2: 46، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 156، مغني المحتاج 1: 527، السراج الوهّاج: 170.
[3] المغني 3: 361 و 368، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 376 و 379، الكافي لابن قدامة 1:
575 و 576، الفروع في فقه أحمد 2: 260 و 262، الإنصاف 3: 552 و 555- 556.
[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 103، تحفة الفقهاء 1: 425، بدائع الصنائع 2: 210، الهداية للمرغينانيّ 1: 175، تبيين الحقائق 2: 390، مجمع الأنهر 1: 301، عمدة القارئ 10: 189.
[5] الأمّ 2: 208، المغني 3: 368، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 380، المجموع 7: 496، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 511، عمدة القارئ 10: 189.