responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 182

و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر، كان على كلّ واحد منهم فداء، و كذا لو اجتمع الفعلان لواحد؛ لأنّ التداخل على خلاف الأصل.

احتجّوا: بأنّه صيد مضمون بالجزاء، فلم يضمن ثانيا، كما لو أتلفه بغير الأكل.

و لأنّ تحريمه لكونه ميتة، و الميتة لا تضمن بالجزاء [1].

و الجواب عن الأوّل: بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.

و عن الثاني: بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير، و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله فأكله، فإنّه يضمنه عند أحمد [2]، و الشافعيّ في القديم [3].

مسألة: من ملك صيدا في الحلّ و أدخله الحرم، وجب عليه إرساله

، و زال ملكه عنه، و لو تلف في يده أو أتلفه، كان عليه ضمانه. و به قال ابن عبّاس، و عائشة، و ابن عمر، و عطاء، و طاوس، و إسحاق [4]، و أحمد [5]، و أصحاب الرأي [6].

و رخّص في إدخال الصيد الحرم سعيد بن جبير، و مجاهد [7]، و مالك [8]،


[1] المغني 3: 295، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302.

[2] المغني 3: 295، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302، الكافي لابن قدامة 1: 554.

[3] حلية العلماء 3: 297، المجموع 7: 303، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 494، المغني 3:

295، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302.

[4] المغني 3: 352، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

[5] المغني 3: 352، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307، الإنصاف 3: 482.

[6] بدائع الصنائع 2: 206 و 208، مجمع الأنهر 1: 300، المغني 3: 352، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

[7] المغني 3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

[8] المغني 3: 353، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 307.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست