نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 182
و لأنّه لو قتله محرم و أكله آخر، كان على كلّ واحد منهم فداء، و كذا
لو اجتمع الفعلان لواحد؛ لأنّ التداخل على خلاف الأصل.
احتجّوا:
بأنّه صيد مضمون بالجزاء، فلم يضمن ثانيا، كما لو أتلفه بغير الأكل.
و لأنّ
تحريمه لكونه ميتة، و الميتة لا تضمن بالجزاء[1].
و الجواب عن
الأوّل: بالفرق بين الأكل و الإتلاف بغيره.
و عن
الثاني: بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير، و لا معارضة فيهما بما لو صيد لأجله
فأكله، فإنّه يضمنه عند أحمد[2]، و الشافعيّ في
القديم[3].
مسألة: من ملك صيدا في
الحلّ و أدخله الحرم، وجب عليه إرساله
، و زال
ملكه عنه، و لو تلف في يده أو أتلفه، كان عليه ضمانه. و به قال ابن عبّاس، و
عائشة، و ابن عمر، و عطاء، و طاوس، و إسحاق[4]، و أحمد[5]، و أصحاب
الرأي[6].
و رخّص في
إدخال الصيد الحرم سعيد بن جبير، و مجاهد[7]، و مالك[8]،
[1]
المغني 3: 295، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 302.