؛ عملا
بالأصل و عدم ورود النصّ. روت شميسة[2] عن عائشة، قالت:
اشتكيت عيني و أنا محرمة، فسألت عائشة، فقالت: اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد،
أما إنّه ليس بحرام و لكنّه زينة فنحن نكرهه[3]. قال
الشافعيّ: إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية شيء[4].
مسألة: و لا يجوز للمحرم
النظر في المرآة
؛ لأنّه
زينة، رجلا كان أو امرأة. و به قال الشافعيّ في سنن حرملة، و قال في الأمّ: لهما
ذلك[5].
لنا: أنّه
يراد للزينة و الترفّه.
و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«لا تنظر في
المرآة و أنت محرم، فإنّها من الزينة»[6].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:
«لا تنظر
[المرأة المحرمة][7] في المرآة للزينة»[8].