responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 56

ما قلناه، و لا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.

الثاني: يجوز الاكتحال بما عدا الأسود من أنواع الأكحال إلّا ما فيه طيب بلا خلاف

، و يدلّ عليه: ما تقدّم من الأحاديث السابقة [1].

الثالث: لا نعلم أحدا أوجب الفدية بالكحل

؛ عملا بالأصل و عدم ورود النصّ. روت شميسة [2] عن عائشة، قالت: اشتكيت عيني و أنا محرمة، فسألت عائشة، فقالت: اكتحلي بأيّ كحل شئت غير الإثمد، أما إنّه ليس بحرام و لكنّه زينة فنحن نكرهه [3]. قال الشافعيّ: إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية شي‌ء [4].

مسألة: و لا يجوز للمحرم النظر في المرآة

؛ لأنّه زينة، رجلا كان أو امرأة. و به قال الشافعيّ في سنن حرملة، و قال في الأمّ: لهما ذلك [5].

لنا: أنّه يراد للزينة و الترفّه.

و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«لا تنظر في المرآة و أنت محرم، فإنّها من الزينة» [6].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«لا تنظر [المرأة المحرمة] [7] في المرآة للزينة» [8].


[1] يراجع: ص 52.

[2] شميسة بنت عزيز بن عامر العتكيّة ثمّ الوسقية البصريّة روت عن عائشة و عنها سعيد و هشام بن حسان.

تهذيب التهذيب 12: 428.

[3] سنن البيهقيّ 5: 63، المغني 3: 313، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 332، المجموع 7: 354.

[4] الأمّ 2: 150، المجموع 7: 354، المغني 3: 314، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 332.

[5] المجموع 7: 358، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 464، مغني المحتاج 1: 521.

[6] التهذيب 5: 302 الحديث 1029، الوسائل 9: 114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[7] أثبتناها من المصدر.

[8] التهذيب 5: 302 الحديث 1030، الوسائل 9: 114 الباب 34 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست