نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 94
قلع النابت في عينه[1]، و قصّ المسترسل و الوجه: أنّه لا فدية عليه؛ لأنّ الشعر ألجأه إلى
أخذه؛ لأنّه لو تركه، لأضرّ بعينه[2] و منعه من الإبصار، كما لو صال الصيد عليه فقتله، فإنّه لا فدية
عليه.
الثالث: لو كان له عذر من
مرض، أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى، جاز له الحلق إجماعا
ثمّ ينظر،
فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر، فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه[5]، أو نزل
شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار؛ لأنّ الشعر أضرّ به، فكان له إزالة ضرره، كالصيد
إذا صال عليه، و إن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا
بحلق الشعر، كالقمل و القروح برأسه، و الصداع من الحرّ بكثرة الشعر، وجبت الفدية؛
لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة.
لا يقال:
القمل من ضرر الشعر، و الحرّ سببه كثرة الشعر، فكان الضرر منه أيضا.
لأنّا نقول:
ليس القمل من الشعر و إنّما لا يمكنه[6] المقام إلّا بالرأس
ذي الشعر، فهو محلّ، لا سبب، و كذلك الحرّ من الزمان؛ لأنّ الشعر يوجد في البرد،
فلا يتأذّى به، فقد ظهر أنّ الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر.