responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 94

قلع النابت في عينه [1]، و قصّ المسترسل و الوجه: أنّه لا فدية عليه؛ لأنّ الشعر ألجأه إلى أخذه؛ لأنّه لو تركه، لأضرّ بعينه [2] و منعه من الإبصار، كما لو صال الصيد عليه فقتله، فإنّه لا فدية عليه.

الثالث: لو كان له عذر من مرض، أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى، جاز له الحلق إجماعا

؛ للآية [3]، و الأحاديث السابقة [4].

ثمّ ينظر، فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر، فلا فدية عليه، كما لو نبت في عينه [5]، أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه الإبصار؛ لأنّ الشعر أضرّ به، فكان له إزالة ضرره، كالصيد إذا صال عليه، و إن كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلّا بحلق الشعر، كالقمل و القروح برأسه، و الصداع من الحرّ بكثرة الشعر، وجبت الفدية؛ لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه، فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة.

لا يقال: القمل من ضرر الشعر، و الحرّ سببه كثرة الشعر، فكان الضرر منه أيضا.

لأنّا نقول: ليس القمل من الشعر و إنّما لا يمكنه [6] المقام إلّا بالرأس ذي الشعر، فهو محلّ، لا سبب، و كذلك الحرّ من الزمان؛ لأنّ الشعر يوجد في البرد، فلا يتأذّى به، فقد ظهر أنّ الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر.

الرابع: لو قطع يده و عليها شعر، لم يضمن الشعر

؛ لأنّ الشعر تابع لليد،


[1] ق و خا: عينيه.

[2] ق و خا: بعينيه.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] يراجع: ص 89- 90.

[5] ق و خا: عينيه.

[6] ع: لا يتمكن.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست