نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 414
للإحرام: «فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّي»[1].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، قال: سمعت أبي يقول في
رجل يلبس ثيابه و يتهيّأ للإحرام، ثمّ يواقع أهله قبل أن يهلّ بالإحرام، قال:
«عليه دم»[2].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: الوجه في هذا أحد شيئين: إمّا أن نحمله على من لم يجهر بالتلبية و إن
كان قد لبّى فيما بينه و بين نفسه، فإنّه متى كان الأمر كذلك، كان الإحرام منعقدا،
و تلزمه الكفّارة فيما يرتكبه، و إمّا أن نحمله على الاستحباب[3].
و هو حسن؛
للجمع بين الأخبار.
مسألة: لو كرّر الوطء و هو
محرم، وجب عليه بكلّ وطء كفّارة
، و هي
بدنة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر، و هو إحدى الروايتين عن أحمد[4].
و قال
الشافعيّ: إن وطئ بعد أن كفّر عن الأوّل، وجبت عليه الكفّارة، و هل الثانية شاة أو
بدنة؟ قولان، و إن وطئ قبل أن يكفّر فأقوال ثلاثة:
أحدها: لا
شيء عليه. و الثاني: شاة. و الثالث: بدنة[5].
و قال أبو
حنيفة: يجب عليه شاة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر، إلى
[1]
التهذيب 5: 316 الحديث 1090، الاستبصار 2: 190 الحديث 637، الوسائل 9: 19 الباب 14
من أبواب الإحرام الحديث 8.
[2]
التهذيب 5: 317 الحديث 1091، الاستبصار 2: 190 الحديث 638، الوسائل 9: 20 الباب 14
من أبواب الإحرام الحديث 14.