responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 398

أحدهما: هذا، و الآخر: أنّه على التراخي [1].

لنا: ما رواه الجمهور أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، و سأل ابن عبّاس، فقال كذلك، و سأل ابن عمر، فقال كذلك [2] و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب الحجّ من قابل [3].

و لأنّه لمّا دخل في الإحرام، تعيّن عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.

و لأنّ الحجّ واجب على الفور، و التقدير أنّه لم يقع؛ إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

و لأنّ المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء و هو الكفر مع جواز الموت.

احتجّ المخالف: بأنّ الأداء واجب على التراخي، و القضاء كذلك بل أولى، فإنّ الصوم واجب على الفور و قضاؤه على التراخي [4].

و الجواب: بالمنع من كون الأداء على التراخي، و قد تقدّم [5]، سلّمنا لكنّ الفرق، فإنّ الأداء على التراخي قبل الشروع، أمّا بعده، فلا.

مسألة: و يجب على المرأة أيضا مثل ذلك

: من المضيّ في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل إن كانت مطاوعة، و إن استكرهها، لم يكن عليها شي‌ء؛ لقوله‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 389، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 473، مغني المحتاج 1: 523.

[2] سنن البيهقيّ 5: 167- 168، المغني 3: 323، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 321.

[3] يراجع: ص 392- 395.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 384 و 389، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 473.

[5] تقدّم في الجزء العاشر ص 14.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست