لنا: ما
رواه الجمهور أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، و سأل ابن عبّاس،
فقال كذلك، و سأل ابن عمر، فقال كذلك[2] و لم يوجد لهم
مخالف، فكان إجماعا.
و من طريق
الخاصّة: ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب الحجّ من قابل[3].
و لأنّه
لمّا دخل في الإحرام، تعيّن عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.
و لأنّ
الحجّ واجب على الفور، و التقدير أنّه لم يقع؛ إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة
التكليف.
و لأنّ
المقتضي لوجوب الفور في الأداء موجود في القضاء و هو الكفر مع جواز الموت.
احتجّ
المخالف: بأنّ الأداء واجب على التراخي، و القضاء كذلك بل أولى، فإنّ الصوم واجب
على الفور و قضاؤه على التراخي[4].
و الجواب:
بالمنع من كون الأداء على التراخي، و قد تقدّم[5]، سلّمنا
لكنّ الفرق، فإنّ الأداء على التراخي قبل الشروع، أمّا بعده، فلا.
مسألة: و يجب على المرأة
أيضا مثل ذلك
: من المضيّ
في الفاسد و البدنة و الحجّ من قابل إن كانت مطاوعة، و إن استكرهها، لم يكن عليها
شيء؛ لقوله
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 389، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 473، مغني
المحتاج 1: 523.