نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 389
البحث العاشر
في ما يجب بالاستمتاع بالنساء
مسألة: من وطئ امرأته و هو
محرم عالما بالتحريم عامدا قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه
. و هو قول
كلّ من يحفظ عنه العلم.
روى الجمهور
عن ابن عمر أنّ رجلا سأله، فقال: إنّي وقعت بامرأتي و نحن محرمان؟ فقال: أفسدت
حجّك انطلق أنت و أهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا، فإذا كان
العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك، و أهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيّام
في الحجّ، و سبعة إذا رجعتم[1].
و كذلك قال
ابن عبّاس، و ابن عمر، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا[2].
و في حديث
ابن عبّاس: يتفرّقان من حيث يحرمان حتّى يقضيا حجّهما. قال ابن المنذر: قول ابن
عبّاس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن زرارة، قال: سألته