نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 106
الدم»[1].
و لأنّه تداو و ليس بترفّه، فأشبه شرب الأدوية.
قال الشيخ
في كتابي الأخبار: حديث حريز محمول على الضرورة[2].
و قال في
الخلاف: إنّه مكروه؛ عملا في عدم الحظر بالأصل، و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله احتجم، فدلّ على أنّه ليس بمحظور، و استدلّ على الكراهية:
بإجماع الفرقة[3].
مسألة: و لا خلاف في جواز
الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة، و كذلك الفصد
؛ لأنّه إذا
ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأي، و مقيّدا بحال الضرورة على رأى، تبعه جواز الفصد
على حسبه؛ إذ لا فارق بين الصورتين، و كذا يجوز قطع العضو عند الحاجة، و الختان،
كلّ هذا مباح من غير فدية؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.
إذا ثبت
هذا: فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، فله قطعه؛ لما روى الجمهور أنّ رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله احتجم في طريق مكّة- و هو محرم- وسط رأسه[4]. من ضرورة
ذلك قطع الشعر.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر[5] و عليّ بن
[1]
الفقيه 2: 222 الحديث 1035، الوسائل 9: 144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث
8.
[4] صحيح
البخاريّ 3: 19، صحيح مسلم 2: 862 الحديث 1203، سنن النسائيّ 5: 194، سنن البيهقيّ
5: 65.
[5] مهران
بن أبي نصر، كذا في أكثر النسخ و المصادر، و في نسخة: مهران بن أبي بصير، عدّه
الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الكاظم عليه السلام، و احتمل الأردبيليّ كون
أبي بصير مصحّف ابن أبي نصر، و قال المامقانيّ: يشهد بما ذكره من التصحيف عدم وجود
ابن أبي بصير في شيء من الأسانيد حسب اطّلاعنا، و يظهر من السيّد الخوئيّ التعدّد
حيث عنون تارة مهران بن أبي بصير، و قال: كذا في-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 106