responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 106

الدم» [1]. و لأنّه تداو و ليس بترفّه، فأشبه شرب الأدوية.

قال الشيخ في كتابي الأخبار: حديث حريز محمول على الضرورة [2].

و قال في الخلاف: إنّه مكروه؛ عملا في عدم الحظر بالأصل، و لما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله احتجم، فدلّ على أنّه ليس بمحظور، و استدلّ على الكراهية: بإجماع الفرقة [3].

مسألة: و لا خلاف في جواز الحجامة مع الضرورة و دعوى الحاجة، و كذلك الفصد

؛ لأنّه إذا ثبت جواز الحجامة مطلقا على رأي، و مقيّدا بحال الضرورة على رأى، تبعه جواز الفصد على حسبه؛ إذ لا فارق بين الصورتين، و كذا يجوز قطع العضو عند الحاجة، و الختان، كلّ هذا مباح من غير فدية؛ عملا بالأصل السالم عن المعارض.

إذا ثبت هذا: فلو احتاج في الحجامة إلى قطع شعر، فله قطعه؛ لما روى الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله احتجم في طريق مكّة- و هو محرم- وسط رأسه [4]. من ضرورة ذلك قطع الشعر.

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن مهران بن أبي نصر [5] و عليّ بن‌


[1] الفقيه 2: 222 الحديث 1035، الوسائل 9: 144 الباب 62 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

[2] التهذيب 5: 306، الاستبصار 2: 184.

[3] الخلاف 1: 443 مسألة- 110.

[4] صحيح البخاريّ 3: 19، صحيح مسلم 2: 862 الحديث 1203، سنن النسائيّ 5: 194، سنن البيهقيّ 5: 65.

[5] مهران بن أبي نصر، كذا في أكثر النسخ و المصادر، و في نسخة: مهران بن أبي بصير، عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الكاظم عليه السلام، و احتمل الأردبيليّ كون أبي بصير مصحّف ابن أبي نصر، و قال المامقانيّ: يشهد بما ذكره من التصحيف عدم وجود ابن أبي بصير في شي‌ء من الأسانيد حسب اطّلاعنا، و يظهر من السيّد الخوئيّ التعدّد حيث عنون تارة مهران بن أبي بصير، و قال: كذا في-

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست