نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 63
الصنف السادس
تغطية الرأس
مسألة: يحرم على الرجل حال
الإحرام تغطية رأسه
. و هو قول
علماء الأمصار، لا نعلم فيه خلافا.
روى الجمهور
عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن العمائم و البرانس[1].
و قال في
المحرم الذي وقصت به ناقته: «لا تخمّروا رأسه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّيا»[2]. علّل عليه
السلام منع تخمير رأسه بالإحرام الباقي تقديرا، فالإحرام الثابت تحقيقا أولى
بالمنع.
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن حريز، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه
[1]
الموطّأ 1: 324 الحديث 8، مسند أحمد 2: 32، صحيح البخاريّ 2: 169، صحيح مسلم 2:
835 الحديث
1177، سنن الدارميّ 2: 32، سنن ابن ماجة 2: 977 الحديث 2929، سنن أبي داود 2: 165
الحديث 1823، سنن الترمذيّ 3: 194 الحديث 833، سنن البيهقيّ 5: 52، سنن النسائيّ
5: 133 و 134.
[2] مسند
أحمد 1: 215، صحيح البخاريّ 2: 96، صحيح مسلم 2: 865 الحديث 1206، سنن الدارميّ 2:
50، سنن أبي داود 3: 219 الحديث 3238، سنن ابن ماجة 2: 1030 الحديث 3084، سنن
الترمذيّ 3: 286 الحديث 951، سنن النسائيّ 5: 196، سنن البيهقيّ 3: 390 و ج 5: 53.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 63