responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 176

مسألة: و يباح أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة

، يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة ممّا يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير، و لا يجوز له الشبع و لا التجاوز عن ذلك، و لا نعلم فيه خلافا.

إذا عرفت هذا: فلو اضطرّ إلى أكل الصيد و وجد الميتة فأيّهما يأكل؟ اختلف علماؤنا في ذلك، فقال بعضهم: يأكل الميتة، و اختاره ابن إدريس [1]. و به قال الحسن البصريّ، و الثوريّ [2]، و أبو حنيفة [3]، و محمّد بن الحسن [4]، و مالك [5]، و أحمد [6].

و قال الشيخ [7]، و السيّد المرتضى- رحمهما اللّه-: يأكل الصيد و يفديه [8].

و به قال الشافعيّ [9]، و إسحاق، و ابن المنذر، و أبو يوسف [10].

و قال بعض علمائنا: لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيّا أو ميّتا، فإن كان حيّا، لم يحلّ له ذبحه؛ لأنّه يصير ميتة إجماعا، بل يأكل الميتة.

و إن كان مذبوحا، فإن كان الذابح محرما، فهو كالميتة لا فرق بينهما، و إن كان‌


[1] السرائر: 133.

[2] المغني 3: 296 و ج 11: 79، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103، بداية المجتهد 1: 331.

[3] المبسوط للسرخسيّ 24: 155، شرح فتح القدير 3: 2، مجمع الأنهر 1: 300، المغني 11: 79؛ الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103، بداية المجتهد 1: 331.

[4] شرح فتح القدير 3: 2.

[5] الموطّأ 1: 354، بداية المجتهد 1: 331، المغني 3: 296 و ج 11: 79، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103.

[6] المغني 3: 296 و ج 11: 79، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103.

[7] المبسوط 1: 349، النهاية: 230.

[8] جمل العلم و العمل: 114، الانتصار: 100.

[9] المجموع 9: 48- 49، المغني 3: 296 و ج 11: 79، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 103.

[10] حلية العلماء 3: 320، المغني 3: 296، بداية المجتهد 1: 331، شرح فتح القدير 3: 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست