نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 176
مسألة: و يباح
أكل الصيد للمحرم في حال الضرورة
، يأكل منه
بقدر ما يأكل من الميتة ممّا يمسك به الرمق و يحفظ به الحياة لا غير، و لا يجوز له
الشبع و لا التجاوز عن ذلك، و لا نعلم فيه خلافا.
إذا عرفت
هذا: فلو اضطرّ إلى أكل الصيد و وجد الميتة فأيّهما يأكل؟ اختلف علماؤنا في ذلك،
فقال بعضهم: يأكل الميتة، و اختاره ابن إدريس[1]. و به قال
الحسن البصريّ، و الثوريّ[2]، و أبو حنيفة[3]، و محمّد
بن الحسن[4]، و مالك[5]، و أحمد[6].
و قال الشيخ[7]، و السيّد
المرتضى- رحمهما اللّه-: يأكل الصيد و يفديه[8].
و به قال
الشافعيّ[9]، و إسحاق، و ابن المنذر، و أبو يوسف[10].
و قال بعض
علمائنا: لا يخلو الصيد إمّا أن يكون حيّا أو ميّتا، فإن كان حيّا، لم يحلّ له
ذبحه؛ لأنّه يصير ميتة إجماعا، بل يأكل الميتة.
و إن كان
مذبوحا، فإن كان الذابح محرما، فهو كالميتة لا فرق بينهما، و إن كان