responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 391

استكرهها» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل» [2].

و في الصحيح عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله، قال: «عليه بدنة» قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: «عليه بدنة» قلت: عليه شي‌ء غير هذا؟ قال: «نعم، عليه الحجّ من قابل» [3]. و لا نعلم في ذلك خلافا.

مسألة: و لو جامع بعد الوقوف بالموقفين، صحّ حجّه و لم يفسد

، و كان عليه بدنة لا غير. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة [4].

و قال الشافعيّ: لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل الأوّل، و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يأتي بالطواف و يلزمه الكفّارة [5].


[1] التهذيب 5: 318 الحديث 1094، الوسائل 9: 260 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 318 الحديث 1095، الوسائل 9: 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 318 الحديث 1096، الوسائل 9: 256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 119، بدائع الصنائع 2: 217، الهداية للمرغينانيّ 1: 164، شرح فتح القدير 2: 456، تبيين الحقائق 2: 366، مجمع الأنهر 1: 296.

[5] حلية العلماء 3: 310، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 414، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 471، مغني المحتاج 1: 522، السراج الوهّاج: 169، الميزان الكبرى 2: 45، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 154.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست