و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على
أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق
بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما
أصابا، و عليهما الحجّ من قابل»[2].
و في الصحيح
عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم وقع على أهله،
قال: «عليه بدنة» قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: «عليه
بدنة» قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: «نعم، عليه الحجّ من قابل»[3]. و لا نعلم
في ذلك خلافا.
مسألة: و لو جامع بعد
الوقوف بالموقفين، صحّ حجّه و لم يفسد
، و كان
عليه بدنة لا غير. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أبو حنيفة[4].
و قال
الشافعيّ: لا فرق بين الجماع قبل الوقوف و بعده في الإفساد إذا كان قبل التحلّل
الأوّل، و لو كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و
يأتي بالطواف و يلزمه الكفّارة[5].
[1]
التهذيب 5: 318 الحديث 1094، الوسائل 9: 260 الباب 4 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 3.
[2]
التهذيب 5: 318 الحديث 1095، الوسائل 9: 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 2.
[3]
التهذيب 5: 318 الحديث 1096، الوسائل 9: 256 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 3.
[4]
المبسوط للسرخسيّ 4: 119، بدائع الصنائع 2: 217، الهداية للمرغينانيّ 1: 164، شرح
فتح القدير 2: 456، تبيين الحقائق 2: 366، مجمع الأنهر 1: 296.
[5] حلية
العلماء 3: 310، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 414، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 471، مغني المحتاج 1: 522، السراج الوهّاج: 169، الميزان الكبرى 2: 45،
رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 154.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 391