نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 396
أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان
جاهلا، فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا، فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق
بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما
الحجّ من قابل»[1].
و ما تقدّم
من الروايات الدالّة على وجوب البدنة[2].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء، و لا يتعلّق به وجوب البدنة، كالفوات[3].
و الجواب:
أنّ الفوات مفارق للجماع بالإجماع، و لهذا لا يوجبون فيه شاة، بخلاف الإفساد، و
إذا فرّق الإجماع بينهما، لم يجز الإلحاق.
مسألة: و يجب عليه إتمام
حجّه الفاسد
. ذهب إليه
علماؤنا أجمع، و هو قول عامّة أهل العلم.
و قال داود
و أهل الظاهر: يخرج من إحرامه و لا يجب عليه الإتمام[4].