responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 396

أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا، فليس عليه شي‌ء، و إن لم يكن جاهلا، فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل» [1].

و ما تقدّم من الروايات الدالّة على وجوب البدنة [2].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء، و لا يتعلّق به وجوب البدنة، كالفوات [3].

و الجواب: أنّ الفوات مفارق للجماع بالإجماع، و لهذا لا يوجبون فيه شاة، بخلاف الإفساد، و إذا فرّق الإجماع بينهما، لم يجز الإلحاق.

مسألة: و يجب عليه إتمام حجّه الفاسد

. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و هو قول عامّة أهل العلم.

و قال داود و أهل الظاهر: يخرج من إحرامه و لا يجب عليه الإتمام [4].

لنا: قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [5]؛ فإنّه كما يتناول الصحيح يتناول الفاسد.

و ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام، و عمر، و ابن عبّاس، و أبي هريرة أنّهم قالوا: من أفسد حجّه، يمضي في فاسده و يقضي من قابل [6]. و لم يعرف لهم‌


[1] التهذيب 5: 318 الحديث 1095، الوسائل 9: 255 الباب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2.

[2] يراجع: ص 389- 391.

[3] المغني 3: 517.

[4] المحلّى 7: 189- 190، المجموع 7: 388 و 414.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] سنن البيهقيّ 5: 167، المبسوط للسرخسيّ 4: 118، المغني 3: 383، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 472.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست