و قال عطاء[3]، و مالك[4]، و أحمد:
لا فدية عليه[5].
لنا: أنّه
ستره و يصدق عليه أنّه قد غطّى رأسه، فوجبت الفدية.
احتجّ مالك:
بأنّه لا يقصد به الستر غالبا، فلا تجب الفدية، كما لو وضع يده على رأسه، و سواء
قصد به الستر أو لم يقصد؛ لأنّ ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد و عدمه، فكذا ما
لا تجب به الفدية[6].
و الجواب:
أنّ كونه ممّا لا يقصد به الستر غالبا، لا يخرجه عن كونه ساترا.
و لأنّه مع
القصد تجب الفدية عليه، لأنّ الحلية لا تسقط الحقوق، فكذا لو لم يقصد، كما قرّره.
و لأنّ الحنّاء و الطين لا يقصد بهما الستر و مع ذلك تجب الفدية.
الخامس: لو خضب رأسه، وجبت
الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا
؛
[1]
المجموع 7: 253، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 434، مغني المحتاج 1: 518، حلية
العلماء 3: 284.
[2] ينظر: بدائع
الصنائع 2: 185، المبسوط للسرخسيّ 4: 130، تبيين الحقائق 2: 260، و يؤيّده الشيخ
في الخلاف 1: 436 مسألة- 82.
[3] المغني
3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278، المجموع 7: 253، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 435.
[4] بلغة
السالك 1: 286، المدوّنة الكبرى 1: 464، المغني 3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني
3:
278.
[5] الكافي
لابن قدامة 1: 549، الفروع في فقه أحمد 2: 200، الإنصاف 3: 463، المغني 3: 309،
الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278.
[6] المغني
3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278. هذا احتجاج أحمد و هو يوافق احتجاج
مالك.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 68