responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 68

الرابع: لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه، وجبت الفدية عليه

. و به قال الشافعيّ [1]، و أبو حنيفة [2].

و قال عطاء [3]، و مالك [4]، و أحمد: لا فدية عليه [5].

لنا: أنّه ستره و يصدق عليه أنّه قد غطّى رأسه، فوجبت الفدية.

احتجّ مالك: بأنّه لا يقصد به الستر غالبا، فلا تجب الفدية، كما لو وضع يده على رأسه، و سواء قصد به الستر أو لم يقصد؛ لأنّ ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد و عدمه، فكذا ما لا تجب به الفدية [6].

و الجواب: أنّ كونه ممّا لا يقصد به الستر غالبا، لا يخرجه عن كونه ساترا.

و لأنّه مع القصد تجب الفدية عليه، لأنّ الحلية لا تسقط الحقوق، فكذا لو لم يقصد، كما قرّره. و لأنّ الحنّاء و الطين لا يقصد بهما الستر و مع ذلك تجب الفدية.

الخامس: لو خضب رأسه، وجبت الفدية، سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا

؛


[1] المجموع 7: 253، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 434، مغني المحتاج 1: 518، حلية العلماء 3: 284.

[2] ينظر: بدائع الصنائع 2: 185، المبسوط للسرخسيّ 4: 130، تبيين الحقائق 2: 260، و يؤيّده الشيخ في الخلاف 1: 436 مسألة- 82.

[3] المغني 3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278، المجموع 7: 253، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 435.

[4] بلغة السالك 1: 286، المدوّنة الكبرى 1: 464، المغني 3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3:

278.

[5] الكافي لابن قدامة 1: 549، الفروع في فقه أحمد 2: 200، الإنصاف 3: 463، المغني 3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278.

[6] المغني 3: 309، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 278. هذا احتجاج أحمد و هو يوافق احتجاج مالك.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست