responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 410

و قال الشافعيّ: يفسد الحجّ [1]. و نحن فيه من المتوقّفين، و الأقرب: عدم الفساد؛ لأنّ الحجّ انعقد صحيحا و لا يفسده إلّا دليل شرعيّ و لم نقف عليه.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية و المبسوط: إذا عبث بذكره فأمنى، كان حكمه حكم من جامع سواء

، فإن كان قد فعله قبل الوقوف بالموقفين، فسد حجّه و وجب عليه بدنة [2].

و منع ابن إدريس من فساد الحجّ و أوجب الفدية [3].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل» [4].

و لأنّه هتك حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء لامرأته في القبح، و كان مساويا له في العقوبة.

و احتجّ ابن إدريس: بأنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة، خرج عن ذلك وجوب الكفّارة؛ للإجماع فيبقى الباقي على الأصل [5].

قال الشيخ- رحمه اللّه عقيب هذه الرواية-:

هذا الخبر لا ينافي ما ورد من أنّ من وطئ فيما دون الفرج، لم يكن عليه سوى البدنة، لأنّه لا يمنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى‌


[1] حلية العلماء 3: 314، المهذّب للشيرازيّ 1: 216، المجموع 7: 409، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 471، مغني المحتاج 1: 522.

[2] النهاية: 231، المبسوط 1: 337.

[3] السرائر: 129.

[4] التهذيب 5: 324 الحديث 1113، الاستبصار 2: 192 الحديث 646، الوسائل 9: 272 الباب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

[5] السرائر: 129.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست