احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: «أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و
هو محرم، بدنة و الحجّ من قابل»[4].
و لأنّه هتك
حرمة الإحرام بالإنزال على وجه أبلغ من الوطء لامرأته في القبح، و كان مساويا له
في العقوبة.
و احتجّ ابن
إدريس: بأنّ الأصل الصحّة و براءة الذمّة، خرج عن ذلك وجوب الكفّارة؛ للإجماع
فيبقى الباقي على الأصل[5].
قال الشيخ-
رحمه اللّه عقيب هذه الرواية-:
هذا الخبر
لا ينافي ما ورد من أنّ من وطئ فيما دون الفرج، لم يكن عليه سوى البدنة، لأنّه لا
يمنع أن يكون حكم من عبث بذكره أغلظ من حكم من أتى
[1]
حلية العلماء 3: 314، المهذّب للشيرازيّ 1: 216، المجموع 7: 409، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 471، مغني المحتاج 1: 522.