responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 348

ميمون، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم، قال: «يتصدّق بصدقة على مسكين، و يطعم باليد التي نتفها، فإنّه قد أوجعها [1]» [2].

إذا ثبت هذا: فلو نتف ريشا متعدّدا، فإن كان بالتفريق، فالوجه: تكرّر الفدية، و إن كان دفعة، فالوجه: الأرش. و به قال الشافعيّ، و أبو ثور [3].

و قال مالك [4]، و أبو حنيفة: فيه الجزاء جميعه [5].

و ليس بجيّد؛ لأنّه نقصه نقصا يمكنه إزالته، فلا يضمن بكماله، كما لو جرح.

إذا عرفت هذا: فلو حفظه حتّى نبت ريشه، كان عليه الصدقة؛ لحصول السبب.

و قال بعض الجمهور: لا ضمان عليه؛ لزوال النقص [6].

و هو خطأ؛ لأنّ الثاني غير الأوّل.

مسألة: إذا جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره، و هو قول العلماء

، إلّا داود، و أهل الظاهر، فإنّهم لم يوجبوا فيه شيئا [7]. و هو خطأ.

ثمّ يعتبر حاله، فإن رآه سويّا بعد ذلك، وجب عليه الأرش؛ لوجود السبب‌


[1] أكثر النسخ: فإنّه فداء و حقّها.

[2] التهذيب 5: 348 الحديث 1210، الوسائل 9: 203 الباب 13 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5.

[3] الأمّ 2: 200، حلية العلماء 3: 318- 319، المهذّب للشيرازيّ 1: 217، المجموع 7: 424، المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 368.

[4] المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 368.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 95، بدائع الصنائع 2: 205، الهداية للمرغينانيّ 1: 171، شرح فتح القدير 3: 14، تبيين الحقائق 2: 381، مجمع الأنهر 1: 298.

[6] المغني 3: 555، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 368، المجموع 7: 424.

[7] حلية العلماء 3: 320، الحاوي الكبير 4: 297.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست