responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 53

عليه السلام، يقول: «يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» [1].

و عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يكتحل المحرم [2] عينيه بكحل فيه زعفران، و ليكحلها بكحل فارسيّ» [3].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال:

«لا بأس أن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأمّا للزينة، فلا» [4].

مسألة: قال المفيد- رحمه اللّه-: لا يكتحل المحرم بالسواد و يكتحل بالصبر و الحضض

[5] و ما أشبههما إذا شاء [6].

و قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجوز للرجل و المرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين، إلّا عند الضرورة، و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد، إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه لا يجوز على حال [7].

و قال في الخلاف: الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و للشافعيّ فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.


[1] التهذيب 5: 301 الحديث 1026، الوسائل 9: 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.

[2] كثير من النسخ: «المسلم» مكان: «المحرم».

[3] التهذيب 5: 301 الحديث 1027، الوسائل 9: 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

[4] التهذيب 5: 302 الحديث 1028، الوسائل 9: 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8.

[5] الحضض و الحضض- بضمّ الضاد الأولى و فتحها- دواء معروف، و هو صمغ مرّ، كالصبر. الصحاح 3: 1071.

[6] المقنعة: 68.

[7] المبسوط 1: 321، النهاية: 220.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست