و قال
الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجوز للرجل و المرأة أن يكتحلا بالسواد إذا كانا محرمين،
إلّا عند الضرورة، و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد، إلّا إذا كان فيه طيب، فإنّه
لا يجوز على حال[7].
و قال في
الخلاف: الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال، و للشافعيّ فيه قولان:
أحدهما: مثل
ما قلناه.
[1]
التهذيب 5: 301 الحديث 1026، الوسائل 9: 112 الباب 33 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 5.