responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 383

قال: سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان، فقال: «سبحان اللّه! بئس ما صنعا» قلت: فقد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: «على كلّ واحد منهما دم» [1].

مسألة: لا بأس أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله و يبقيه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ

؛ عملا بالأصل، و بما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم فإذا أحلّ أكله؟ فقال: «نعم، إذا لم يكن صاده» [2].

مسألة: قد بيّنّا أنّ الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل

، و لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لزم كلّ واحد منهم القيمة، فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد، كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.

و لو اشترك محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ، لزم المحرمين الجزاء و لا يلزم المحلّين، و إن اشتركوا في الحرم، لزم المحرمين الجزاء و القيمة، و المحلّين جزاء واحد [3].

مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا أراد التقويم للجزاء، وجب أن يقوّم عدلان

و يكون أحدهما القاتل جوازا إذا كان عدلا بأن يكون قد قتله خطأ [4].

إذا ثبت هذا: فإنّ الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الذبح و الصيام إلى القاتل،


[1] التهذيب 5: 385 الحديث 1343، الوسائل 9: 301 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 385 الحديث 1345، الوسائل 9: 230 الباب 35 من أبواب كفّارات الصّيد الحديث 1.

[3] المبسوط 1: 346، النهاية: 225.

[4] يراجع: ص 337.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست