نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 383
قال: سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان، فقال: «سبحان اللّه! بئس
ما صنعا» قلت: فقد فعلا، ما الذي يلزمهما؟ قال: «على كلّ واحد منهما دم»[1].
مسألة: لا بأس أن يكون مع
المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله و يبقيه إلى وقت إحلاله إذا كان قد صاده محلّ
؛ عملا
بالأصل، و بما رواه الشيخ عن عليّ بن مهزيار، قال: سألته عن المحرم معه لحم من
لحوم الصيد في زاده، هل يجوز أن يكون معه و لا يأكله و يدخله مكّة و هو محرم فإذا
أحلّ أكله؟ فقال: «نعم، إذا لم يكن صاده»[2].
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الجماعة المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، كان على كلّ واحد منهم فداء كامل
، و لو
اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لزم كلّ واحد منهم
القيمة، فإن قلنا يلزمهم جزاء واحد، كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة.
و لو اشترك
محلّون و محرمون في قتل صيد في الحلّ، لزم المحرمين الجزاء و لا يلزم المحلّين، و
إن اشتركوا في الحرم، لزم المحرمين الجزاء و القيمة، و المحلّين جزاء واحد[3].
مسألة: قد بيّنّا أنّه إذا
أراد التقويم للجزاء، وجب أن يقوّم عدلان
و يكون
أحدهما القاتل جوازا إذا كان عدلا بأن يكون قد قتله خطأ[4].
إذا ثبت
هذا: فإنّ الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الذبح و الصيام إلى القاتل،
[1]
التهذيب 5: 385 الحديث 1343، الوسائل 9: 301 الباب 17 من أبواب بقيّة كفّارات
الإحرام الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 385 الحديث 1345، الوسائل 9: 230 الباب 35 من أبواب كفّارات الصّيد
الحديث 1.