responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 258

و قال في التهذيب: لا يجوز له ذلك [1]. و به قال مالك [2] و أبو حنيفة، و أوجبا عليه الضمان، و هو عند أبي حنيفة صدقة [3].

احتجّ الشيخ في الخلاف: بأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد دليل على الشغل [4].

و احتجّ في التهذيب: بما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» [5].

فروع:

الأوّل: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان

؛ لأنّ زوال الشعر بالتبعيّة، فلا يكون مضمونا، كما لو قلع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما [6].

الثاني: لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: أنّه لا فدية فيها

، و لو كانت من شعره النابت، وجبت الفدية، و لو شكّ فيها، لم يكن عليه ضمان؛ عملا بالأصل.

الثالث: من يريد حلق رأسه لأذى، فإنّه يباح له ذلك

؛ لقوله تعالى:

وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ


[1] التهذيب 5: 340.

[2] المدوّنة الكبرى 1: 428، الكافي في فقه أهل المدينة: 153.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 72، بدائع الصنائع 2: 193، تبيين الحقائق 2: 361، شرح فتح القدير 2: 447، مجمع الأنهار 1: 293.

[4] الخلاف 1: 441 مسألة- 103.

[5] التهذيب 5: 340 الحديث 1179.

[6] هدب العين: ما ثبت من الشعر على أشفارها، و الجمع: أهداب، مثل: قفل و أقفال. المصباح المنير: 635.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست