و قال في التهذيب: لا يجوز له ذلك [1]. و به قال مالك [2] و أبو حنيفة، و أوجبا عليه الضمان، و هو عند أبي حنيفة صدقة [3].
احتجّ الشيخ في الخلاف: بأنّ الأصل براءة الذمّة، و لم يوجد دليل على الشغل [4].
و احتجّ في التهذيب: بما رواه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال: «لا يأخذ الحرام من شعر الحلال» [5].
فروع:
الأوّل: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان
؛ لأنّ زوال الشعر بالتبعيّة، فلا يكون مضمونا، كما لو قلع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما [6].
الثاني: لو خلّل شعره فسقطت شعرة، فإن كانت ميتة، فالوجه: أنّه لا فدية فيها
، و لو كانت من شعره النابت، وجبت الفدية، و لو شكّ فيها، لم يكن عليه ضمان؛ عملا بالأصل.
الثالث: من يريد حلق رأسه لأذى، فإنّه يباح له ذلك
؛ لقوله تعالى:
وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ
[2] المدوّنة الكبرى 1: 428، الكافي في فقه أهل المدينة: 153.
[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 72، بدائع الصنائع 2: 193، تبيين الحقائق 2: 361، شرح فتح القدير 2: 447، مجمع الأنهار 1: 293.
[4] الخلاف 1: 441 مسألة- 103.
[5] التهذيب 5: 340 الحديث 1179.
[6] هدب العين: ما ثبت من الشعر على أشفارها، و الجمع: أهداب، مثل: قفل و أقفال. المصباح المنير: 635.