responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 206

و عن إبراهيم بن الحسن [1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم، فرّق بينهما، ثمّ لا يتعاودان أبدا» [2].

و يدلّ على جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأته و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها، إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» [3].

فروع:

الأوّل: لو وكّل محلّ محلّا في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل، لم يصحّ النكاح

، سواء حضره الموكّل أو لم يحضره، و سواء علم الوكيل أو لم يعلم؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل، فكان العقد في الحقيقة مستندا إليه و هو محرم.

الثاني: لو وكّل محرم محلّا في التزويج، فعقد الوكيل، نظر، فإن كان العقد وقع و الموكّل محرم بعد، كان النكاح باطلا

، و إن كان بعد الإحلال، صحّ العقد و لزم؛ لأنّه زوّجه بإذنه في حال يصحّ فيها نكاحه، فصحّ العقد.


[1] إبراهيم بن الحسن، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن بكير و أحمد بن محمّد الكوفيّ، قال المامقانيّ: لم أقف على حاله و ذكر السيّد الخوئيّ روايته عن وهب بن حفص و رواية عبد اللّه بن أحمد عنه في الكافي 1: 472 باب مولد الصادق عليه السلام الحديث 1.

تنقيح المقال 1: 15، معجم رجال الحديث 1: 80.

[2] التهذيب 5: 329 الحديث 1133، الوسائل 9: 91 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 330 الحديث 1134، الوسائل 9: 92 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست