نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 206
و عن إبراهيم بن الحسن[1]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ المحرم إذا تزوّج و هو
محرم، فرّق بينهما، ثمّ لا يتعاودان أبدا»[2].
و يدلّ على
جواز المراجعة مع الجهل و عدم الدخول: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن قيس،
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع
امرأته و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها، و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ،
فإذا أحلّ خطبها، إن شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه»[3].
فروع:
الأوّل: لو وكّل محلّ محلّا
في التزويج، فعقد له الوكيل بعد إحرام الموكّل، لم يصحّ النكاح
، سواء حضره
الموكّل أو لم يحضره، و سواء علم الوكيل أو لم يعلم؛ لأنّ الوكيل نائب عن الموكّل،
فكان العقد في الحقيقة مستندا إليه و هو محرم.
الثاني: لو وكّل محرم محلّا
في التزويج، فعقد الوكيل، نظر، فإن كان العقد وقع و الموكّل محرم بعد، كان النكاح
باطلا
، و إن كان
بعد الإحلال، صحّ العقد و لزم؛ لأنّه زوّجه بإذنه في حال يصحّ فيها نكاحه، فصحّ
العقد.
[1]
إبراهيم بن الحسن، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و روى عنه ابن بكير و أحمد
بن محمّد الكوفيّ، قال المامقانيّ: لم أقف على حاله و ذكر السيّد الخوئيّ روايته
عن وهب بن حفص و رواية عبد اللّه بن أحمد عنه في الكافي 1: 472 باب مولد الصادق
عليه السلام الحديث 1.
تنقيح
المقال 1: 15، معجم رجال الحديث 1: 80.
[2]
التهذيب 5: 329 الحديث 1133، الوسائل 9: 91 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث
1.
[3]
التهذيب 5: 330 الحديث 1134، الوسائل 9: 92 الباب 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث
3.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 206