responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 386

و الجواب عن الأوّل: أنّا نقول بموجبه إن ثبت المماثلة في الصورة؛ لأنّ عندنا: الواجب المثل، لا القيمة.

و عن احتجاج أبي حنيفة: ما تقدّم، و ليس المراد من النعم: النعم المقتول؛ لأنّه خلاف الظاهر.

مسألة: يجوز في إطعام الفدية، التمليك و الإباحة

، و به قال أبو يوسف.

و قال محمّد: لا يجوز إلّا التمليك [1].

لنا: أنّ هذه كفّارة، فيجوز فيها الإباحة و التمليك، ككفّارة اليمين، و الجامع أنّ الواجب هو الإطعام، و هذا يسمّى إطعاما.

و لأنّ التكليف وقع بالإطعام و قد فعله على كلا التقديرين، فيخرج عن العهدة.

احتجّ محمّد: بأنّها صدقة؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ [2] فصارت كالزكاة.

و الجواب: أنّ الواجب في الزكاة: الإيتاء و التمليك، و اسم الصدقة لا يقتضي التمليك، قال عليه السلام: «نفقة الرجل على أهله صدقة» [3] و ذلك إنّما هو بالإباحة، لا التمليك.

مسألة: المحرم إذا قتل صيدا، فأخذه محرم آخر، فعلى كلّ واحد منهما جزاء

؛ لتعرّض كلّ واحد منهما له، و لا يرجع الأوّل- أعني القاتل- على الثاني، و لا الثاني على الأوّل بما ضمن من الجزاء. و به قال زفر، و قال أبو حنيفة و صاحباه: يرجع‌


[1] بدائع الصنائع 2: 187.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] صحيح البخاريّ 1: 21، سنن الترمذيّ 4: 344 الحديث 1965، مسند أحمد 5: 273، كنز العمّال 6: 419 الحديث 16344، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 188، المصنّف لابن أبي شيبة 6: 258 الباب 217 الحديث 1، فيض القدير 6: 289 الحديث 9282.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست