و الجواب:
أنّ الواجب في الزكاة: الإيتاء و التمليك، و اسم الصدقة لا يقتضي التمليك، قال
عليه السلام: «نفقة الرجل على أهله صدقة»[3] و ذلك إنّما هو
بالإباحة، لا التمليك.
مسألة: المحرم إذا قتل
صيدا، فأخذه محرم آخر، فعلى كلّ واحد منهما جزاء
؛ لتعرّض
كلّ واحد منهما له، و لا يرجع الأوّل- أعني القاتل- على الثاني، و لا الثاني على
الأوّل بما ضمن من الجزاء. و به قال زفر، و قال أبو حنيفة و صاحباه: يرجع
[3] صحيح
البخاريّ 1: 21، سنن الترمذيّ 4: 344 الحديث 1965، مسند أحمد 5: 273، كنز العمّال
6: 419 الحديث 16344، الجامع الصغير للسيوطيّ 2: 188، المصنّف لابن أبي شيبة 6:
258 الباب 217 الحديث 1، فيض القدير 6: 289 الحديث 9282.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 386