responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 180

و أنتم مع ذلك لا تفرّقون بين أكل هذه الميتة و بين غيرها عند الضرورة و تعدلون إليها عن [1] أكل الصيد [2].

و ليس هذا الكلام بجيّد؛ لأنّ الفرق واقع بالاتّفاق بين أكل شاة ميتة، و بين أكل شاة كانت حيّا يفعل بها ما ذكره السيّد- رحمه اللّه- و يجب على المضطرّ العدول عن إماتة الشاة المغصوبة إلى أكل الشاة الميتة.

نعم، إذا فعل بها ذلك ثمّ صارت مساوية للميتة، لم يبق بينهما فرق في الأكل، لكن ليس البحث فيه، إلّا أن يذهب السيّد المرتضى- رحمه اللّه- إلى أنّ الصيد إذا كان حيّا، فإنّه لا يجوز له ذبحه، و إذا وجد مذبوحا، كان أولى من الميتة، لكن كلامه الأوّل لا يعطي ذلك.

مسألة: قد قلنا: إنّه لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم و يضمنه لو فعل

[3]، فلو أمسكه حتّى حلّ، لزمه إرساله و ليس له ذبحه، فإن ذبحه أو تلف، لزمه الضمان و حرم أكله؛ لأنّه صيد ضمنه بحرمة الإحرام، فلم يبح أكله، كما لو ذبحه حال إحرامه.

و لأنّها ذكاة منع منها بسبب الإحرام، فأشبه ما لو كان الإحرام باقيا.

هذا إذا كان في الحرم، أمّا إذا كان الصيد في الحلّ فأمسكه و هو محرم، فإنّه قد فعل محرّما و يضمنه؛ لأنّ الصيد حرام على المحرم، سواء كان في الحلّ أو في الحرم، فإن أمسكه حتّى حلّ، فالوجه: أنّ له ذبحه، و الوجه: لزوم الضمان؛ لأنّه تعلّق به بسبب الإمساك.

مسألة: إذا ذبح الصيد ثمّ أكله، ضمنه للقتل، و وجب عليه ضمان آخر للأكل

،


[1] كثير من النسخ: عند ذكر، مكان: عن.

[2] الانتصار: 100.

[3] يراجع: ص 165.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست