نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 442
فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة، فأمنى، فعليه جزور، و
يستغفر اللّه»[1].
مسألة: و لا بأس أن يقبّل
المحرم أمّه حال الإحرام
؛ لأنّه
يكون من جهة الرحمة و التعطّف، دون الشهوة و ميل الطباع.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
المحرم يقبّل أمّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة»[2].
مسألة: من لاعب امرأته و هو
محرم فأمنى، كان عليه بدنة
؛ لأنّه
إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، كما لو أنزل عن نظر.
و هل يجب
عليها الكفّارة أيضا أم لا؟ نصّ الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و المبسوط عليه[3]؛ لأنّه
أنزل بملاعبته منها له، فوجبت عليها البدنة، كما لو جامعها.
و يدلّ على
ذلك أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه
عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع،
أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ فقال: