responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 442

فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة، فأمنى، فعليه جزور، و يستغفر اللّه» [1].

مسألة: و لا بأس أن يقبّل المحرم أمّه حال الإحرام

؛ لأنّه يكون من جهة الرحمة و التعطّف، دون الشهوة و ميل الطباع.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ عن الحسين بن حمّاد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة» [2].

مسألة: من لاعب امرأته و هو محرم فأمنى، كان عليه بدنة

؛ لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، كما لو أنزل عن نظر.

و هل يجب عليها الكفّارة أيضا أم لا؟ نصّ الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب و المبسوط عليه [3]؛ لأنّه أنزل بملاعبته منها له، فوجبت عليها البدنة، كما لو جامعها.

و يدلّ على ذلك أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ فقال:

«عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» [4].

مسألة: و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما


[1] التهذيب 5: 326 الحديث 1121، الاستبصار 2: 191 الحديث 641، الوسائل 9: 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 3.

[2] التهذيب 5: 328 الحديث 1127، الوسائل 9: 277 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 327، المبسوط 1: 338.

[4] التهذيب 5: 327 الحديث 1124، الوسائل 9: 271 الباب 14 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست