responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 350

فروع:

الأوّل: لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه: الأرش.

و قال أبو حنيفة: يضمن الجميع [1]. و هو قول الشيخ- رحمه اللّه [2]- لأنّه مفض إلى تلفه، فصار كما لو جرحه جرحا متيقّنا [3] موته به.

و ليس بجيّد؛ لأنّه إنّما يضمن ما نقص، لا ما لا ينقص، و التقدير: أنّه لم يتلف جميعه فلم يضمنه.

الثاني: لو جرحه فغاب عن عينه و لم يعلم حاله، وجب عليه ضمانه أجمع.

و قال بعض الجمهور: إن كانت الجراحة موجبة و هي التي لا يعيش معها غالبا، ضمنه جميعه، و إن كانت غير موجبة، ضمن ما نقص و لا يضمن جميعه؛ لأنّه لا يعلم حصول التلف، فلا يضمن، كما لو رمى سهما إلى صيد فلم يعلم أوقع به أو لا [4].

و ليس بجيّد؛ لأنّه فعل سببا يحصل معه الإتلاف، فيكون ضامنا له، كما لو كان الجرح موجبا، و يفارق عدم العلم بالإصابة؛ لأنّه لم يفعل السبب.

و يؤيّد ما ذكرناه: ما تقدّم في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [5]، و ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رمى صيدا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: «عليه الفداء كاملا إذا لم يدر‌


[1] بدائع الصنائع 2: 205، الهداية للمرغينانيّ 1: 171، شرح فتح القدير 3: 14، تبيين الحقائق 2:

381، مجمع الأنهر 1: 298.

[2] المبسوط 1: 344، الخلاف 1: 490 مسألة- 304.

[3] في النسخ: متيقّن.

[4] المغني 3: 551، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 367.

[5] يراجع: ص 349.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست