نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 350
فروع:
الأوّل: لو جرح الصيد
فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه: الأرش.
و قال أبو
حنيفة: يضمن الجميع[1]. و هو قول الشيخ- رحمه اللّه[2]- لأنّه مفض
إلى تلفه، فصار كما لو جرحه جرحا متيقّنا[3] موته به.
و ليس
بجيّد؛ لأنّه إنّما يضمن ما نقص، لا ما لا ينقص، و التقدير: أنّه لم يتلف جميعه
فلم يضمنه.
الثاني: لو جرحه فغاب عن
عينه و لم يعلم حاله، وجب عليه ضمانه أجمع.
و قال بعض
الجمهور: إن كانت الجراحة موجبة و هي التي لا يعيش معها غالبا، ضمنه جميعه، و إن
كانت غير موجبة، ضمن ما نقص و لا يضمن جميعه؛ لأنّه لا يعلم حصول التلف، فلا يضمن،
كما لو رمى سهما إلى صيد فلم يعلم أوقع به أو لا[4].
و ليس
بجيّد؛ لأنّه فعل سببا يحصل معه الإتلاف، فيكون ضامنا له، كما لو كان الجرح موجبا،
و يفارق عدم العلم بالإصابة؛ لأنّه لم يفعل السبب.
و يؤيّد ما
ذكرناه: ما تقدّم في رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام[5]، و ما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل
رمى صيدا و هو محرم، فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع
الصيد؟ قال: «عليه الفداء كاملا إذا لم يدر
[1]
بدائع الصنائع 2: 205، الهداية للمرغينانيّ 1: 171، شرح فتح القدير 3: 14، تبيين
الحقائق 2: