و الجواب:
بالفرق بينهما، فإنّ الهتك يتحقّق في كلّ وطء، بخلاف المقيس عليه.
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فقال في الخلاف: إن قلنا بما قاله الشافعيّ- من أنّه إذا كفّر عن
الأوّل، لزمه الكفّارة، و إن كان قبل أن يكفّر، فعليه كفّارة واحدة- كان قويّا؛
لأنّ الأصل براءة الذمّة[2].
و هذا يدلّ
على تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه و جزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا
التقديرين[3].
مسألة: و لو جامع قبل طواف
الزيارة، وجب عليه جزور إن كان غنيّا، فإن لم يتمكّن، فبقرة
، فإن لم
يتمكّن، فشاة؛ لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل، وجب عليه بدنة، و قد
مضى الخلاف فيه[4].
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا و قد
خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا بأس عليه»[5].
و في الصحيح
عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
[1]
المغني 3: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 351، الفروع في فقه أحمد 2: 250.