responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 416

و لو تفرّق، لم يتداخل [1].

و الجواب: بالفرق بينهما، فإنّ الهتك يتحقّق في كلّ وطء، بخلاف المقيس عليه.

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فقال في الخلاف: إن قلنا بما قاله الشافعيّ- من أنّه إذا كفّر عن الأوّل، لزمه الكفّارة، و إن كان قبل أن يكفّر، فعليه كفّارة واحدة- كان قويّا؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة [2].

و هذا يدلّ على تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه و جزم في المبسوط بتكرّر الكفّارة على كلا التقديرين [3].

مسألة: و لو جامع قبل طواف الزيارة، وجب عليه جزور إن كان غنيّا، فإن لم يتمكّن، فبقرة

، فإن لم يتمكّن، فشاة؛ لما تقدّم من أنّ من جامع بعد التحلّل الأوّل، وجب عليه بدنة، و قد مضى الخلاف فيه [4].

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن معاوية بن عمّار، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر، قال: «ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا بأس عليه» [5].

و في الصحيح عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن‌


[1] المغني 3: 328، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 351، الفروع في فقه أحمد 2: 250.

[2] الخلاف 1: 466 مسألة- 204.

[3] المبسوط 1: 337.

[4] يراجع: ص 391.

[5] التهذيب 5: 321 الحديث 1104، الوسائل 9: 264 الباب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست