responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 323

حلال، ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: «عليك الثمن» [1].

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين [2] ذبحتهما و أنا بمكّة محلّ، فقال لي: «لم ذبحتهما؟» فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة، فسألتني أن أذبحهما لها، فظننت أنّي بالكوفة، و لم أذكر أنّي بالحرم، فذبحتهما، فقال: «تصدّق بثمنهما» قلت: كم ثمنهما؟ قال: «درهم خير من ثمنهما» [3].

فرع: لو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم؟

الأقرب: وجوب الدرهم لا غير؛ عملا بالنصوص مع احتمال أن يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة درهما وقت السؤال، و لهذا أطلق في بعض الأخبار وجوب الثمن من غير تقييد بقدر معيّن، و الأحوط: وجوب الزائد من الأمرين من القيمة و الدرهم، لكنّ الإشكال في وجوبه مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم و لم يلتفتوا إلى القيمة السوقيّة.

آخر: القماريّ و الدباسيّ و الفواخت من أجناس الحمام

، ففي كلّ واحدة شاة،


[1] التهذيب 5: 346 الحديث 1199، الاستبصار 2: 201 الحديث 680، الوسائل 9: 197 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8.

[2] حمامة مسرولة: في رجليها ريش. لسان العرب 11: 334.

[3] التهذيب 5: 346 الحديث 1200، الاستبصار 2: 201 الحديث 681، الوسائل 9: 196 الباب 10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست