نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 323
حلال، ثمّ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: «عليك الثمن»[1].
و في الصحيح
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فرخين مسرولين[2] ذبحتهما و
أنا بمكّة محلّ، فقال لي: «لم ذبحتهما؟» فقلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكّة،
فسألتني أن أذبحهما لها، فظننت أنّي بالكوفة، و لم أذكر أنّي بالحرم، فذبحتهما،
فقال: «تصدّق بثمنهما» قلت: كم ثمنهما؟ قال: «درهم خير من ثمنهما»[3].
فرع: لو كانت القيمة أزيد
من درهم أو أنقص هل تجب القيمة أو الدرهم؟
الأقرب:
وجوب الدرهم لا غير؛ عملا بالنصوص مع احتمال أن يكون سبب التنصيص بلوغ الحمامة
درهما وقت السؤال، و لهذا أطلق في بعض الأخبار وجوب الثمن من غير تقييد بقدر
معيّن، و الأحوط: وجوب الزائد من الأمرين من القيمة و الدرهم، لكنّ الإشكال في
وجوبه مع إطلاق الأصحاب وجوب الدرهم و لم يلتفتوا إلى القيمة السوقيّة.
آخر: القماريّ و الدباسيّ و
الفواخت من أجناس الحمام
، ففي كلّ
واحدة شاة،
[1]
التهذيب 5: 346 الحديث 1199، الاستبصار 2: 201 الحديث 680، الوسائل 9: 197 الباب
10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 8.
[2] حمامة
مسرولة: في رجليها ريش. لسان العرب 11: 334.
[3]
التهذيب 5: 346 الحديث 1200، الاستبصار 2: 201 الحديث 681، الوسائل 9: 196 الباب
10 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 7.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 323