responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 346

فقال: «على الذي اشتراه فداء لكلّ بيضة درهم، و على المحرم لكلّ بيضة شاة» [1].

إذا عرفت هذا: فإنّ البيض المضمون إنّما هو بيض الصيد الحرام، أمّا بيض ما يباح أكله، كبيض الدجاج الحبشيّ، فإنّه حلال لا يجب بكسره شي‌ء؛ لأنّ أصله غير مضمون، ففرعه أولى بعدم الضمان.

مسألة: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه

، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم، إلّا داود و أهل الظاهر، فإنّهم قالوا: لا شي‌ء في أبعاض الصيد؛ لأنّ الجملة مضمونة، فأبعاضها كذلك؛ لأنّ ما ضمنت جملته، ضمنت أجزاؤه، كالآدميّ و الأموال [2].

و لأنّه منهيّ عنه؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن التنفير [3]، ففي الجرح أولى، و النهي يقتضي التحريم، و ما كان محرّما من الصيد، كان مضمونا، كالجملة.

إذا ثبت هذا: فقد قال الشيخ- رحمه اللّه-: في كسر قرني الغزال نصف قيمته، و في كلّ واحد ربع القيمة، و في عينيه كمال قيمته، و في كسر إحدى يديه نصف قيمته، و كذا في كسر إحدى رجليه، و لو كسر يديه معا، وجب عليه كمال القيمة، و كذا لو كسر رجليه معا، و لو قتله، كان عليه فداء واحد [4].

و قال بعض الجمهور: يضمن بمثله من مثله؛ لأنّ ما وجب ضمان جملته بالمثل، وجب في بعضه مثله، كالمكيلات [5].


[1] التهذيب 5: 355 الحديث 1135، الوسائل 9: 217 الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 5 و ص 252 الباب 57 الحديث 1. و فيه بتفاوت يسير.

[2] حلية العلماء 3: 319- 320، الحاوي الكبير 4: 297.

[3] صحيح البخاريّ 3: 18، صحيح مسلم 2: 986 الحديث 1353، سنن أبي داود 2: 212 الحديث 2017، سنن ابن ماجة 2: 1038 الحديث 3109، سنن النسائيّ 5: 203، مسند أحمد 1: 119، سنن البيهقيّ 5: 195، المعجم الكبير للطبرانيّ 11: 272 الحديث 11957.

[4] المبسوط 1: 342، النهاية: 227.

[5] المغني 3: 551، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 366.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست