responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 400

و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة، كالرجل.

و قال الشافعيّ: يجزئهما هدي واحد [1]، و به قال عطاء، و أحمد في إحدى الروايتين؛ لأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان [2].

و الجواب: المنع من الأصل.

فروع:

الأوّل: لو كانت المرأة محلّة، لم يتعلّق بها شي‌ء

، و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها؛ لأنّه لم يحصل منها جناية في الإحرام، فلا عقوبة عليها.

الثاني: لو أكرهها- و هي محرمة- على الجماع وجب عليه بدنتان

: إحداهما عن نفسه، و الأخرى عنها؛ لأنّ البدنتين عقوبة عن هذا الفعل، و قد أسند بأسره إليه، فكان عليه كمال العقوبة، و يدلّ عليه: ما تقدّم من الروايات [3]، و به قال عطاء، و مالك، و أحمد في إحدى الروايتين [4].

و قال في الأخرى: لا شي‌ء عليه عنها. و به قال إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر.


[1] الأمّ 2: 218، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 475، مغني المحتاج 1: 522- 523، السراج الوهّاج: 169.

[2] المغني 3: 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، الكافي لابن قدامة 1: 566، الفروع في فقه أحمد 2: 214، الإنصاف 3: 521.

[3] يراجع: ص 399.

[4] المغني 3: 325، 326، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 347، الكافي لابن قدامة 1: 566، الفروع في فقه أحمد 2: 214- 215، الإنصاف 3: 521.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست