نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 400
و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمتها بدنة، كالرجل.
و قال
الشافعيّ: يجزئهما هدي واحد[1]، و به قال عطاء، و
أحمد في إحدى الروايتين؛ لأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان[2].
و الجواب:
المنع من الأصل.
فروع:
الأوّل: لو كانت المرأة
محلّة، لم يتعلّق بها شيء
، و لا يجب
عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها؛ لأنّه لم يحصل منها جناية في
الإحرام، فلا عقوبة عليها.
الثاني: لو أكرهها- و هي
محرمة- على الجماع وجب عليه بدنتان
: إحداهما
عن نفسه، و الأخرى عنها؛ لأنّ البدنتين عقوبة عن هذا الفعل، و قد أسند بأسره إليه،
فكان عليه كمال العقوبة، و يدلّ عليه: ما تقدّم من الروايات[3]، و به قال
عطاء، و مالك، و أحمد في إحدى الروايتين[4].
و قال في
الأخرى: لا شيء عليه عنها. و به قال إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر.