و يدلّ على
سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن
عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو
أمذى و هو محرم، قال: «لا شيء عليه»[2].
الثاني: لو حملها بشهوة
فأمنى أو لم يمن، وجب عليه دم شاة
، و لو لم
يكن بشهوة، لم يكن عليه شيء، و لو أمنى.
روى الشيخ
عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يضع يده على امرأته؟
قال: «لا بأس» قلت: فإن هو أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟ قال: «لا بأس»
قلت: فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟ قال: «ليس
عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك»[3].
و في الصحيح
عن حريز، عن محمّد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و
هو محرم فأمنى أو أمذى، قال: «إن كان حملها و مسّها بشيء من الشهوة، فأمنى أو لم
يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو
أمذى فليس عليه شيء»[4].
الثالث: لا يحرم للمحرم أن
يقبّل أمّه
؛ لأنّه ليس
محلّ الشهوة، و لا داعيا إلى
[1]
التهذيب 5: 325 الحديث 1116، الوسائل 9: 272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 325 الحديث 1117، الاستبصار 2: 191 الحديث 642، الوسائل 9: 274 الباب
17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.
[3]
التهذيب 5: 326 الحديث 1118، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 5.
[4]
التهذيب 5: 326 الحديث 1119، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع
الحديث 6.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 213