responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 213

فشاة» [1].

و يدلّ على سقوط الكفّارة مع الإمناء بغير شهوة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم، قال: «لا شي‌ء عليه» [2].

الثاني: لو حملها بشهوة فأمنى أو لم يمن، وجب عليه دم شاة

، و لو لم يكن بشهوة، لم يكن عليه شي‌ء، و لو أمنى.

روى الشيخ عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المحرم يضع يده على امرأته؟ قال: «لا بأس» قلت: فإن هو أراد أن ينزلها في المحمل و يضمّها إليه؟ قال: «لا بأس» قلت: فإنّه أراد أن ينزلها في المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة؟ قال: «ليس عليه شي‌ء إلّا أن يكون طلب ذلك» [3].

و في الصحيح عن حريز، عن محمّد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى، قال: «إن كان حملها و مسّها بشي‌ء من الشهوة، فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، و إن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شي‌ء» [4].

الثالث: لا يحرم للمحرم أن يقبّل أمّه

؛ لأنّه ليس محلّ الشهوة، و لا داعيا إلى‌


[1] التهذيب 5: 325 الحديث 1116، الوسائل 9: 272 الباب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

[2] التهذيب 5: 325 الحديث 1117، الاستبصار 2: 191 الحديث 642، الوسائل 9: 274 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 326 الحديث 1118، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 5.

[4] التهذيب 5: 326 الحديث 1119، الوسائل 9: 275 الباب 17 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 6.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست