responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 378

و أمّا إذا لم يكن له مثل، فإن كان الشارع قدّر قيمته، وجب ما قدّره الشارع، كالحمامة و الفرخ و البيض، و إن لم يقدّره الشارع، قوّم الصيد وقت الإتلاف؛ لأنّه وقت الوجوب.

إذا ثبت هذا: فلو قتل ماخضا، وجب عليه أن يخرج ماخضا و هي الإبل، و إن لم يجد، قوّم الجزاء ماخضا.

مسألة: و لو اختار الصيام، صام عن كلّ نصف صاع يوما

على ما قلناه [1]، و لو بقي ما لا يعدل يوما، صام عنه يوما كاملا بلا خلاف.

و لا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض. و به قال الشافعيّ، و الثوريّ، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر. و جوّز محمّد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض الإطعام [2].

لنا: أنّها كفّارة واحدة، فلا يؤدّى بعضها بالإطعام و بعضها بالصيام، كسائر الكفّارات.

إذا ثبت هذا: فإنّه لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره؛ لأنّه صوم كفّارة، فلا يختصّ بمكان، كغيره من الكفّارات.

مسألة: ما لا مثل له من الصيد، يتخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه على المساكين، و بين الصوم.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لا يجوز له إخراج القيمة [3]- و به قال ابن عبّاس، و أحمد في رواية عنه [4]- لأنّه جزاء صيد، فلم يجز إخراج القيمة فيه، كالذي له‌


[1] يراجع: ص 291.

[2] المغني 3: 560، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 340، الإنصاف 3: 512.

[3] الخلاف 1: 480 مسألة- 260، المبسوط 1: 339.

[4] المغني 3: 560، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 341.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست