نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 378
و أمّا إذا لم يكن له مثل، فإن كان الشارع قدّر قيمته، وجب ما قدّره
الشارع، كالحمامة و الفرخ و البيض، و إن لم يقدّره الشارع، قوّم الصيد وقت
الإتلاف؛ لأنّه وقت الوجوب.
إذا ثبت
هذا: فلو قتل ماخضا، وجب عليه أن يخرج ماخضا و هي الإبل، و إن لم يجد، قوّم الجزاء
ماخضا.
مسألة: و لو اختار الصيام،
صام عن كلّ نصف صاع يوما
على ما
قلناه[1]، و لو بقي ما لا يعدل يوما، صام عنه يوما كاملا بلا
خلاف.
و لا يجوز
أن يصوم عن بعض الجزاء و يطعم عن البعض. و به قال الشافعيّ، و الثوريّ، و أحمد، و
إسحاق، و أبو ثور، و ابن المنذر. و جوّز محمّد بن الحسن ذلك إذا عجز عن بعض
الإطعام[2].
لنا: أنّها
كفّارة واحدة، فلا يؤدّى بعضها بالإطعام و بعضها بالصيام، كسائر الكفّارات.
إذا ثبت
هذا: فإنّه لا يتعيّن صومه بمكان دون غيره؛ لأنّه صوم كفّارة، فلا يختصّ بمكان،
كغيره من الكفّارات.
مسألة: ما لا مثل له من
الصيد، يتخيّر قاتله بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه على المساكين، و بين الصوم.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لا يجوز له إخراج القيمة[3]- و به قال ابن
عبّاس، و أحمد في رواية عنه[4]- لأنّه جزاء صيد،
فلم يجز إخراج القيمة فيه، كالذي له