مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
351
نبذة من ترجمة المؤلف
1
[المدخل]
3
كتاب الصلاة
3
فوائد في صلاة النوافل
5
الأولى: الأظهر أن النوافل وظائف للفريضة
5
الثانية: الثماني التي بعد صلاة الظهر قيل بأنها وظيفة للظهر
5
الثالثة: يشترط في النوافل القبلية و البعدية للفرائض
6
الرابعة: لكل ركعتين من النوافل تشهد و تسليم
6
الخامسة: يخرج عن ذلك الوتر
6
السادسة: ركعتا الشفع ركعتان مستقلتان
7
السابعة: يستحب عدم الكلام بين المغرب و نافلتها
7
الثامنة: وظيفة ركعتي الوتيرة الجلوس
8
التاسعة: إذا تضيق وقت النافلة إلا عن إدراك البعض
8
القول في المواقيت
8
أولها: بأول الفرض بأول الزوال أو يختص الحكم بنفس الزوال وجهان
9
ثانيها: هل يعتبر مقدار حصول الشرائط لفاقدها في الأول و الآخر معاً أو في أحدهما أم لا
9
ثالثها: يحتسب في مواضع التخيير القصر لا التمام في الموضعين
9
رابعها: يختص الوقت الاختصاصي لمن لم يصلي
10
خامسها: من وجبت عليه الصلاة أزيد من واحدة من باب المقدمة
10
سادسها: يقوى القول بعدم وقوع فرض الظهر في المكان المختص و لو كان قضاء
10
سابعها: لو تكررت الظهر و العصر لعارض و لم يسع الوقت
10
ثامنها: اختصاص الوقت مختص بالفرضين السابقين و اللاحق
10
القول فيما يتعلق بالظهر
12
القول في وقت المغرب و العشاء
16
القول في صلاة الفجر
21
بحث أول صلاة الفجر و هي طلوع الفجر الثاني المستطيل في الأفق
21
القول في أوقات النوافل
22
بحث وقت نافلة الظهر عند الزوال
22
بحث: في وقت نافلة المغرب
23
بحث: وقت نافلة العشاء
24
بحث: وقت نافلة الليل
24
بحث: في ركعتي الفجر
25
مسائل
27
الأولى: لا يجوز تقديم ذي الوقت على وقته لتوقيفية العبادة
27
الثانية: يقوى القول بعدم جواز الإقدام على ركعتين من نافلة يقطع بعدم إمكان تمامهما قبل دخول وقت الفريضة
28
الثالثة: لا يجوز فعل الصلاة قبل وقتها فرضاً و نفلًا
31
الرابعة: من علم أنه لا يدرك من أول الوقت إلا مقدار بعض الصلاة ثمّ يموت بعد ذلك أو تحيض المرأة
33
الخامسة: من صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً
35
السادسة: لا يجوز النافلة في وقت مضيق للحاضرة
37
السابعة: أول الوقت افضل
38
الثامنة: يجوز قضاء ليلًا و نهاراً من ليل فات أو نهاراً
39
التاسعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عندية عرفية حتى تبدو تماماً و ترتفع عنها الحمرة
39
و يقع الكلام في مواضع
39
أحدها: يراد بكراهة الصلاة بعد الفجر و العصر بعد فعلهما لا بعد وقتها
39
ثانيها: لا تجري الكراهة فيما ابتدأ بها قبل تلك الأوقات
39
ثالثها: يستثنى من ذلك يوم الجمعة
40
رابعها: يستثنى من ذلك الفريضة المعادة
40
خامسها: يستثنى من ذلك قضاء الفرائض و صلاة ركعتي الطواف مطلقا
40
سادسها: يستثنى من ذلك قضاء النوافل بالخصوص
40
سابعها: يقوى القول باستثناء كل نافلة ذات سبب وقتي أو فعلي
40
ثامنها: توقف جمع عن الحكم و حمل الأخبار الناهية على التقية
41
تاسعها: لا يسري الحكم لغير الصلاة من سجود و غيره في الكراهة
41
عاشرها: يجوز العدول في كل وقت مشترك عن لاحقة أدائية إلى سابقة مثلها
41
القول في الساتر للمصلي
42
بحث: ما يصلى به إما أن يكون ساتراً لا يتصف باللباسية أو يكون لباساً لا يتصف بالساترية فعلًا
42
فروع
44
أحدها: جاهل موضوع المغصوب من قضاء و إعادة
44
ثانيها: جاهل حكم الغصب و عالمه و ناسيه كجاهل الموضوع لعدم تعلق النهي به
44
ثالثها: لو احل المالك للغاصب و لغيره الصلاة حلت لهما
44
رابعها: لو تبين له الغصب في أثناء صلاته
44
خامسها: لا يجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا محمولًا أم لا
44
سادسها: لا تجوز الصلاة بجلد غير مأكول اللحم إذا كان لباساً ساتراً أولا
46
فوائد
48
الثانية: أجاز جماعة من أصحابنا الصلاة في الشعرات الملقاة على الثوب
48
الثالثة: جلود الثعالب و الأرانب حكمها حكم غيرها مما لا يؤكل لحمه
49
الرابعة: ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب
49
الخامسة: الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
49
السادسة: ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب
49
السابعة: يستثنى من عموم المنع من الصلاة في وبرها ما لا يوكل لحمه وبر الخز
50
الثامنة: لو لم يعرف الجلد أو الوبر أو الفضلة و شك في أنها مما يؤكل لحمه أو لا
51
التاسعة: تجوز الصلاة عند الضرورة إلى لباس ما لا يؤكل لحمه على الأظهر
53
بحث: كلما يحرم لبسه يحرم الصلاة فيه
53
فهاهنا مواضع
53
أحدهما لباس المرآة و كل لباس نهى عنه لتقية أو لضرورة أو لغير ذلك تحرم الصلاة به
53
ثانيها: لباس الذهب تحرم الصلاة به
53
ثالثها: يحرم على الذكر لبس الحرير المحض و الصلاة فيه دون حمله و مصاحبته فيما لا يسمى لباساً
54
فائدة: في الحرير
56
فائدة: ما لا تتم الصلاة به لصغره من ملابس الرأس و القدمين أو غيرهما
57
بحث: يشترط في الساتر للصلاة أن يكون معتاد الهيئة بوضعه وضع الثياب المعتادة
58
القول في ستر العورة
58
بحث: يجب ستر العورة عن كل ناظر محرم
58
أحدها: شرط الستر مع العمد
59
ثانيها: يجب ستر العورة عن الناظر المحترم من جميع الجوانب
59
ثالثها: المراد بالعورة الذكر و البيضتان و حلقة الدبر ظاهراً أو باطناً
60
رابعها: يجب ستر اللون لا الحجم
60
خامسها: يجب على المرأة في الصلاة ستر ما يحرم على الأجنبي النظر إليه
60
سادسها: يجب على الخنثى و الممسوح ستر البدن كله في الصلاة دون النظر
63
سابعها: يستثنى من حكم المرأة الأمة الغير مبعضة لجميع أقسامها و الصبية قبل البلوغ
63
ثامنها: إذا فقد الساتر المعتاد
64
تاسعها: إذا فقد جميع ما تقدم انتقل إلى شبه الساتر
64
عاشرها: لو فقد جميع ما تقدم لم تسقط الصلاة بحال
65
فروع: في الساتر
67
أحدها: من كان يرجو الساتر فالأحوط له التأخير تحصيلًا لشرائط الصلاة الاختيارية مهما أمكن
67
ثانيها: يجب شراء الساتر لمن يتمكن منه بثمن المثل أو فوقه ما لم يضر بالحال
68
ثالثها: من وجب عليه القيام عند أمن المطلع فهل يجب عليه التشهد جالساً أم لا
68
رابعها: من لم يتمكن من الإيماء بالرأس أومأ بعينيه
68
خامسها: لو كان الموجود أعمى أم من علم أنه لا ينظر فهو بمنزلة عدم المطلع
68
سادسها: بدن المرأة كعورة الرجل
68
سابعها: إذا ضاق الوقت و وجب عليه التستر بالحرير أو بالذهب
68
ثامنها: إذا ضاق الوقت صلى عرياناً نائماً
68
تاسعها: كلما حرم لأصله من الملابس وجب تقدم العراء عليه
69
عاشرها: يجري في أبعاض الصلاة ما يجري في الكل
69
القول في القبلة
69
فروع
70
أحدها: من صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء
70
ثانيها: من صلى على سطحها صلى قائماً
71
ثالثها: يجب تحصيل العلم للقريب بعين الكعبة
71
بحث: الكعبة قبلة البعيد
71
بحث: [المراد من قولهم يجب استقبال كل أهل إقليم للركن الذي يليهم]
73
بحث: من عرف الجهة بقطعة وجب عليه اتباعه
74
تنبيهات
77
أحدها: ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القرعة للمتحير
77
ثانيها: اكتفى بعض بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة
77
ثالثها: لو دار أمره في الجهة الخاصة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس
77
رابعها: لو صلى فريضة على أربع متقاطعة
78
خامسها: من صلى دون الأربع حال السعة حتى مضى الوقت
78
سادسها: لا يجب الانتظار إلى آخر الوقت
78
سابعها: ذهب جمع من أصحابنا إلى التخيير بالنسبة إلى المتحير
78
ثامنها: تقدم وجوب رجوع الأعمى إلى من يسدده
79
تاسعها: لا يجب تحديد الاجتهاد عند كل صلاة
80
عاشرها: تغير الاجتهاد في الأثناء أو تبدل التقليد إلى أقوى منه تحول إليه
80
حادي عشرها: لو صلى المجتهد و المقلد على غير ظنه عامداً فأصاب
80
ثاني عشرها: يجوز للمختلفين ائتمام بعضهم ببعض على الأظهر
80
بحث: وجوب تعلم علائم القبلة
80
بحث: الخطأ في القبلة
81
مسائل
82
الأولى: حكم الناسي حكم الظان
82
الثانية: من ذكر في الأثناء
82
الثالثة: المضطر يجزي ما فعله
83
بحث: المواضع التي يسقط فيها فرض الاستقبال
84
فروع
85
أحدها: لا فرق في هذه الأحكام بين الفريضة الأصلية و المنذورة
85
ثانيها: يجب على المصلي على الراحلة ماشياً للخوف
86
ثالثها: يستحب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت
86
القول في مكان المصلي
86
بحث: لا تصح الصلاة في المغصوب من المكان فرضاً أو نقلًا
86
مسائل
88
الأولى: جاهل موضوع الغصب لا شيء عليه
88
الثانية: لو أذن المالك بالدخول
88
الثالثة: لو صادف جزء من الصلاة غصب المكان فسدت على الأظهر
88
الرابعة: يلحق بالمكان المغصوب ما استلزم تصرفاً بالمغصوب أو انتفاءً به حال الصلاة
89
الخامسة: لو دخل المغصوب مختاراً فنوى الخروج فيه
89
السادسة: لو أذن المالك صريحاً بالدخول و الصلاة فتلبس المصلي بها فمنعه
89
بحث: لا يجوز السجود و هو وضع الجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته
90
بحث: يستثنى من هذا الحكم القرطاس مكتوباً أم لا
90
بحث: استثنى بعض الأصحاب من الحكم المتقدم القطن و الكتان قبل النسج و بعده
91
بحث: يستثنى من حكم ما تقدم التقية و الاضطرار
92
بحث: مما يستثنى من حكم ما تقدم عدم وجدان ما يسجد عليه و لو بثمن لا يضر بالحال
93
فروع
93
أحدها: ما خرج بالطبخ عن اسم الأرض كالزجاج و شبهه لا يصح السجود عليه
93
ثانيها: النورة قبل الطبخ و بعده يقوى فيها الخروج عن مسمى الأرض عرفاً
93
ثالثها: الرماد من الخشب و النبات مستحيل لا يجوز السجود عليه
94
رابعها: لا يشترط وضع باقي المساجد على ما يصح السجود عليه
94
خامسها: يراد بالمأكول و الملبوس المعتادان لنوع الإنسان في حالة المعتادة
94
سادسها: يراد بهما ما كانا متصفين بالأكل و اللبس بالفعل أو القوة القريبة
94
سابعها: ما اتصل بالمأكول مما لا يؤكل كقشر الجوز و البندق و الرز و شبهها يجوز السجود عليه
94
ثامنها: لا اعتبار بالأوصاف و الإضافات و الأسماء المستقلة بعد العلم بصدق إطلاق الأرض على شيء
95
تاسعها: إذا امتزجت الأرض بغيرها
95
عاشرها: إذا كان الشيء مأكولًا في التصرف السابق فهجر أكله في هذا العصر اللاحق
95
حادي عشرها: إذا اعتيد أكل شيء للاضطرار في الغلاء
95
ثاني عشرها: إذا اعتيد أكل شيء في إقليم عالم
95
ثالث عشرها: ما نبت على وجه الماء حكمه حكم النابت على وجه الأرض على الأظهر
95
بحث: طهارة محل السجود
95
بحث: الاستقرار في المكان
96
بحث: عدم جواز مساواة الرجل للمرأة في الصلاة
97
مسائل
98
الأولى: تعلق الحكم منعاً و كراهة على الصلاة الصحيحة لو لا المحاذاة
98
الثانية: يقوى القول بأن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية
99
الثالثة: لا يبعد عدم إجراء الشرطية و المانعية للصبي يزولا للصبي و المرأة
99
الرابعة: الخنثى مع الخنثى و مع الرجل و المرأة
99
الخامسة: إذا كان بينهما عشرة أذرع بذراع اليد المتوسطة
99
السادسة: تحسب العشرة من الموقف
99
السابعة: الأظهر سقوط هذا الحكم عمن كان موقفها بالجهة العليا
99
الثامنة: إذا كان بينهما حاجز يمنع المشاهدة
99
التاسعة: حكم البطلان يتعلق بالصلاتين معاً إذا تقارنا بهمزة التكبير أو بجميع أجزاء التكبير
100
العاشرة: لا تكفي الظلمة أو العمى أو تغميض العينين و الغبار و الدخان
100
الإحدى عشر: لا يبعد استثناء مكة المشرفة من هذا الحكم
101
الثانية عشر: يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أو الخوف أو الازدحام
101
الثالثة عشر: يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار و الاضطرار بصلاته
101
الرابعة عشر: لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمية فصليا و علما في الأثناء و هل تبطل من حينها أيضاً
101
الخامسة عشر: لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة
101
السادسة عشر: لا فرق بين الصلاة الفرضية و النفلية في الحكم
102
السابعة عشر: الأحوط التأخير عند الاضطرار في المكان الواحد مع عدم إمكان التقديم المكاني أو الزماني
102
القول في الأذان و الإقامة
102
و يقع الكلام فيهما في مواضع
102
أحدها: أذان الإعلام مشروع بالنص و الإجماع
102
ثانيها: يشترط في الاعتداد بالمؤذن
103
ثالثها: يستحب للمؤذن أن يكون عدلًا
104
رابعها: الأظهر عدم جواز تكرير الأذان بنية الوظيفة إلا الإعلامي
104
خامسها: الأذان في الصلاة عبادة مستقلة
105
سادسها: لا يجوز تقديم الأذان الصلاتي على الوقت
106
سابعها: فصول الأذان ثمانية عشر
107
ثامنها: روي أن فصولها سبعة و ثلاثون
108
تاسعها: يجب وجوباً شرطياً الترتيب بين الأذان و الإقامة و بين فصولهما على النحو المعهود
108
عاشرها: الأحوط في الإقامة الطهارة من الحدثين و استقبال القبلة و القيام و الاستقرار و عدم الكلام
109
حادي عشرها: يشترط في الأذان الصلاتي و الإقامة عدم الفصل الطويل بينهما و بين الصلاة
110
ثاني عشرها: تحريم الزيادة على فصول الأذان و الإقامة بنية أنهما منهما
111
ثالث عشرها: يجوز أن يجتزئ سامع الأذان و الإقامة أو الأذان وحده أو الإقامة وحدها لمن لا يؤذن عن أذانه و إقامته أو أذانه فقط رخصة لا عزيمة
112
رابع عشرها: تستحب حكاية الأذان المشروع لفاعله صلاتياً أو إعلامياً لمريد الصلاة أو لغيره
113
خامس عشرها: يستحب ترك الإعراب في فصوله و الوقف عليها
114
سادس عشرها: القاضي لصلاته رخص له الاكتفاء بأذان واحد
115
سابع عشرها: من جمع بين صلاتين و لم يفصل بينهما بنافلة أو فصل طويل
115
ثامن عشرها: يسقط الأذان و الإقامة رخصة من المصلي بل يكره لمكان النهي المحمول عليها
116
تاسع عشرها: تارك الأذان و الإقامة متعمداً حتى دخل في الصلاة يمضي
118
القول في النية
119
بحث: النية في اللغة القصد المطلق أو المقارن للمقصود
119
فوائد
120
الأولى: لا بد في النية من مقارنتها للمنوي
120
الثانية: الأظهر الاكتفاء في النية بالداعي للعمل الاختياري الغير ممكن صدوره من غير قصد و إرادة و انبعاث نفس
120
الثالثة: الداعي المراد في النية كون الباعث على العبادة جانب الحضرة القدسية و الارتباط به
121
الرابعة: الأصل في كل مأمور به دخول النية فيه إلا ما خرج بالدليل
122
الخامسة: المدار في النية على قصد الفعل و قصد داعيته
123
السادسة: يجب استمرار حكم النية على القول بأنها الإخطار الفعلي
124
السابعة: لا يجوز العدول في النية من نوع إلى نوع آخر
126
الثامنة: لو وقع الشك في النية بعد الدخول في العمل
126
التاسعة: يجب تعين النوافل ذوات الأسباب و المعينة بعينها أو مسببها الخاص
127
العاشرة: و نوى الأوصاف الخارجة عن الذاتيات فظهر خلافها لم يفسد العمل
127
الاحدى عشر: لو كان المأمور به كلياً ذا أفراد
127
فائدة: لو نوى بجزء من أجزاء الصلاة غير الصلاة من الأمور المباحة
127
القول في تكبيرة الإحرام
128
بحث: التكبير
129
بحث: يجب في تكبيرة الإحرام الصيغة المعلومة بالترتيب المعلوم و الموالاة المعلومة العرفية
129
بحث: يجب التعلم على من لا يحسنها
130
بحث: يجب نية الافتتاح و الإيجاب أو الإحرام بها تمييز بينها و بين تكبيرة الركوع و غيرها
130
فائدة: استحباب رفع اليدين بالتكبير
131
القول في القيام
133
بحث: يجب القيام كتاباً و سنةً و إجماعاً محصلًا و منقولًا
133
بحث: يجب القيام في الفريضة الأصلية دون النافلة
133
بحث: يجب في القيام الانتصاب عرفاً ينصب فقار الظهر
134
بحث: من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المشهور
135
بحث: مراتب القعود
138
بحث: من لم يتمكن من هذه المراتب من الركوع و السجود الاختياريين
139
بحث: يجب على المومئ رفع ما يصح السجود عليه إلى جبهته
139
القول في القراءة
140
بحث: البسملة جزء من الفاتحة و من كل سورة
140
بحث: وجوب القراءة شرعاً و شرطاً في الجملة في الفريضة و وجوبها شرطاً في النافلة إجماعي
142
بحث: أ ليست الفاتحة ركناً خلافاً لشاذ
144
بحث: تبطل القراءة بالإخلال بالإعراب
145
بحث: يجب تعلم الفاتحة مقدماً للعمل
147
بحث: يسقط وجوب السورة عن الخائف من قراءتها
149
بحث: لا تجب السورة في النافلة مطلقاً
150
بحث: يجب الترتيب بين الحمد و السورة
150
بحث: تجب الموالاة في الحروف و الكلمات و الآيات و لحمد و السورة كل بحسبه
151
بحث: التمتام و الفأفاء الألثغ و الألتغ و كل موذ اللسان إذا لم يتمكن من إصلاح لسانه أجزأت قراءته
153
بحث: الجهر و الإخفات حقيقتان متضادتان
154
بحث: يجب الجهر على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء
155
بحث: ناسي الجهر و الإخفات أو ناسي حكمهما أو ناسي موضوعهما في الموارد الجزئية
156
بحث: لا يجب على النساء جهراً
156
بحث: يجب الإخفات في الأخيرتين قراءةً أو تسبيحاً للتأسي
157
القول بما لا تجوز قراءته
158
أحدها: تحرم قراءة العزائم الأربع بنية الجزئية
158
ثانيها: يحرم القران بين السورتين و سورة و بعضها
159
ثالثها: يحرم قراءة ما يعتقد فوات الوقت بقراءته أصاب الواقع ام لا
160
رابعها: يحرم قراءة واحدة منفردة من السور الأربع
161
خامسها: يحرم قول آمين بعد الفاتحة
162
القول في العدول
164
بحث: الأصل الأول يقضي بجواز العدول من عمل إلى عمل
164
بحث: يجب العدول لضيق الوقت عما قرأه من السورة خاصة راجحة
165
بحث: يجوز العدول من سورة إلى أخرى في غير ما ذكرناه بنية الوظيفة الشرعية و الجواز لا بنية الاستحباب
165
و يستثنى من جواز العدول أمور
165
أحدها: لا يجوز العدول عند تجاوز النصف الأول
165
ثانيها: لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و الاخلاص قبل البسملة أولًا
167
فائدة: يشترط في العدول من الجحد و الاخلاص إلى الجمعة و المنافقين عدم بلوغ النصف
167
فائدة: يشترط في جواز العدول منهما إلى الجمعة و المنافقين أن يكون في يوم الجمعة دون ليلتها و دون صبيحتها
168
ثالثها: لا يجوز العدول عند قراءة الجحد و التوحيد منها الأخرى على الأظهر
168
رابعها: لا يجوز العدول عند قراءة الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة
169
خامسها: لا يجوز عند قراءة إحدى هاتين الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة العدول عنهما إلى الأخرى
169
سادسها: لا يجوز عند دوران العدول و تسلسل العدول من معدول إليه إلى معدول منه و لا إلى غيره
169
بحث: يتخير المصلي في كل ثالثة أو رابعة بين قراءة الفاتحة و بين التسبيح
169
بحث: يجب قول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر بهذه الكيفية الخاصة
170
بحث: لا يجوز جمع الحمد مع التسبيح بنية الجزئية
173
بحث: الأفضل التسبيح مطلقاً
173
بحث: من تمكن من بعض الذكر فقط و كان كلاماً وجب الإتيان به
174
فائدة: لا يجب الاستغفار مع التسبيح
174
فائدة: يستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى بنية الوظيفة
174
القول في الركوع
175
بحث: الأظهر كون الركوع حقيقة شرعية في المعنى المراد للشارع
175
بحث: مستوي الخلقة و إن تفاوت لا يرجع إلا إلى لنفسه
175
بحث: كل فعل مشترك لا يتشخص الاحد فردية بالنسبة التفصيلية أو الإجمالية و هو كونه مصلياً
176
بحث: الأظهر أن الركوع ركن في العمد و السهو و الزيادة و النقصان
176
بحث: يجب في الركوع الطمأنينة
177
بحث: لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره
178
بحث: لا شك في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس و إقامة الصلب
178
بحث: ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه
178
بحث: لو أمكنه القيام مع التقويس
178
بحث: الأصل في كل واجب في الفرض أن يكون شرطاً في الفعل إلا ما أخرجه الدليل
178
بحث: من عجز من الاستقرار في الركوع و الانتصاب مستقلًا
179
بحث: العاجز عن الركوع الاختياري يجب عليه الإتيان بما أمكنه من الانحناء
179
بحث: من كان على هيئة الراكع وجب عليه أن يزيد انحناء لركوعه إن أمكنه
179
القول في السجود
179
بحث: الذي يظهر أن للفظ السجود حقيقة شرعية
179
بحث: و من عجز عن السجود يومئ برأسه
180
بحث: و يسقط عن المومي السجود على الأعضاء
181
بحث: جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجري في سجود العاجز
181
بحث: في كل ركعة سجدتان
181
بحث: الركن هو السجدتان معاً في ركعة واحدة كانت مع نية إنهما سجدتا صلاة
182
بحث: الحكم بركنية الارتفاعين قبل السجدتين
183
بحث: يشترط في السجود قصده إجمالًا
183
بحث: لا يجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة للشك في ماهية السجود فيما زاد عليها
183
بحث: يكفي المسمى في الوضع على الأرض على الأقوى
185
بحث: يجب السجود على باطن الكفين أيضاً و وجوب السجود على الباطن قضى به التأسي يقين الفراغ مع الشك به
186
بحث: يجب السجود على طرف إبهامي الرجلين
186
بحث: لو سقط أحد الأعضاء أصلًا
186
بحث: يجب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب للذاكر
187
بحث: إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لارتفاعه فوق الحد الجائز
187
بحث: يلزم انفصال محل مباشرة الجبهة و لا نقول به فوراً
188
بحث: لا يجوز وضع ما يسجد عليه على ثلج أو تبن مقدار الذكر الواجب المنوي وجوبه
188
بحث: لا شك في وجوب ما يتوقف عليه الواجب من حفيرة أو غيرها في جميع المساجد عند الامكان
188
بحث: مراتب السجود الاضطراري يدل عليها الأخبار
189
بحث: الذي يظهر لي أن السجود ليس من العبادات المستقلة القابلة لتعلق النذر بها بنفسها
190
القول في الذكر
191
بحث: يشترط في الذكر أن يكون تسبيحاً
191
بحث: مع العجز يرجع إلى باقي اللغات
192
بحث: جلسة الاستراحة استحبابها هو المشهور نقلًا و تحصيلًا
192
بحث: لا كلام في كراهة الاقعاء
192
بحث: وجوب السجود على القارئ للتلاوة بقصد القرآنية
193
بحث: الأقوى عندي وجوباً عليهما بلفظ أسجد
193
القول في التشهد
193
بحث: الظاهر أن التشهد حقيقة شرعية في التلفظ بالشهادتين التوحيد و الرسالة
193
بحث: تجب الشهادتين إجماعاً محصلًا و منقولًا
194
بحث: و الأقرب منهما للاحتياط قول أشهد أن لا آله إلا الله بل وجوبه هو الأقوى
194
بحث: يشترط فيه الجلوس
196
القول في التسليم
197
بحث: الظاهر أن التسليم ليس له حقيقة شرعية
197
الأول: إن ماهية التسليم هي واجبة أم لا بعد الاتفاق على رجحانها
197
الثاني: في أن التسليم واجب صلاتي بعد التشهد لا واجب خارجي
200
الثالث: في أن الواجب من السلام ما هو فهل الثلاث عيناً أو الثلاث تخييراً
202
الرابع: على ما حققناه من وجوب السلام عليكم مطلقاً و التخيير في الخروج بينها و بين الإتيان بالسلام علينا و على عباد الله الصالحين و الخروج بها لا يجب نية الخروج في المخرج
203
الخامس: على ما اخترناه من وجوب السلام عليكم خارجاً بعد الإتيان بالسلام علينا فالأظهر وجوب الإتيان بها مستجمعة الشرائط الصلاة
203
السادس: من أصحابنا من ذهب إلى وجوب السلام عليك أيها النبي و رحمة الله استناداً
204
بحث: الحدث الأكبر و الأصغر عمداً و سهواً اختياراً أو اضطراراً لمتطهر طهارة رافعة أو مبيحة مائية أو ترابية في السعة و الضيق مبطل للصلاة
204
بحث: وضع اليمين على الشمال كف على كف أو ... [بنية أنه جزء من أجزاء الصلاة و عمل من أعمالها محرم قطعاً و بدعة يأثم فاعلها]
205
بحث: التبسم لا ينقض الصلاة لا عمداً و لا سهواً
206
بحث: الفعل الكثير عمداً مفسد للصلاة
206
بحث: الأكل و الشرب لا يفسد قليله و يفسد كثيره قطعاً
207
بحث: لا يجوز ابتداء السلام بقصد التحية لشخص معين أو لا بنية أنه لجزء من الصلاتي
207
القول في صلاة الكسوف و الخسوف و الخوف
208
بحث: تجب الصلاة لكسوف الشمس و خسوف القمر
208
بحث: صلاة الكسوف و الخسوف مؤقتة إلا من ذوات الأسباب
208
بحث: صلاة الزلزلة من ذوات الأسباب لا من المؤقتات لقصر الوقت فيها غالباً عن الفعل
210
بحث: باقي صلوات الآيات مؤقتة بتمام انجلائها إلا بالشروع في الانجلاء
210
بحث: الجاهل بوقوع الكسوف سواء كان جاهلًا بموضوعه أو حكمه أو عالماً بهما لا قضاء عليه
210
بحث: لا يجوز الأخذ بالظن في صلاة الآيات مطلقاً
211
بحث: هيئة صلاة الآيات على ما في الأخبار و كلام الأخيار ركعتان
212
بحث: تجوز صلاة الآيات جماعة أو فرادى قضاء و أداء
213
بحث: إذا تعددت الآيات تعددت صلواتها
214
القول في صلاة الأموات
215
بحث: تجب الصلاة على الميت من المقر بالأئمة الاثنى عشرية
215
بحث: لا تجب الصلاة على مسلم إلا إذا بلغ ست سنين كاملة
216
بحث: تجب الصلاة على ولد الزنا لإسلامه و إيمانه على الأظهر الأشهر
217
بحث: تجب الصلاة على الصدر وحده لو يقي من الانسان
217
بحث: تجب الصلاة على المسلمين كافة كفاية
217
بحث: ولي الميت هو أولى بميراثه للنسبية لا السببية
218
بحث: تجب في صلاة الميت خمس تكبيرات
220
بحث: صلاة الأموات ليست صلاة حقيقية
220
بحث: لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنية أن المجموع عبادة واحدة
221
بحث: تستحب الطهارة من الحدث فيها على الأظهر
221
بحث: يجب وضع الميت حيال القبلة
221
بحث: تجب الصلاة على الميت قبل دفنه
222
بحث: يدرك المأموم الإمام بإدراكه التكبير معه مطلقاً
222
بحث: تجوز نية الانفراد اختياراً للمأموم
222
بحث: سقوط الدعاء من المسبوق عزيمة
223
بحث: يجوز تكرار الصلاة على الميت مطلقاً بأذن الولي
223
بحث: تجوز الصلاة على المنافق و المخالف المظهرين للشهادة
224
بحث: من دفن من غير صلاة جازت الصلاة عليه
224
بحث: من صلي عليه و قد دفن جازت الصلاة عليه لمن لم يصل عليه يوماً و ليلة أيضاً على الأظهر
225
بحث: إذا صلي على جنازة و حضرت الأخرى
225
بحث: لو تضيق وقت الفريضة و وقت صلاة الجنازة
226
بحث: لا تفسد النافلة لو صليت وقت صلاة الجنازة مع توسعها
226
بحث: لو تعددت الجنائز جاز جعلها صفاً واحداً
226
القول في موانع الصلاة
226
بحث: من صلى بمغصوب سائراً كان له ام لا ملبوساً كان او محمولًا على الاقوى
226
بحث: لو صلى بجلد ما لا يؤكل لحمه أو بالحرير جهلًا بالحكم أو بالموضوع أو نسيان
227
بحث: من سجد على نجس عمداً أو جهلًا بالحكم أو نسياناً
229
بحث: من صلى بالنجاسة في ثوب أو بدن عمداً أو جهلًا بالحكم
229
القول في نسيان بعض الأفعال
230
بحث: نسيان التسليم غير مبطل
230
بحث: ناسي السجدتين الأخيرتين حتى سلم بطلت صلاته
230
بحث: من نسي جزءاً غير ركن حتى دخل في ركن
231
بحث: لو كان المنسي ركناً عاد إليه ما لم يدخل في ركن
231
بحث: لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء و لم يدر بوحدته و تعدده و ركنيته و عدمها و تقدمه و تأخره
232
بحث: يجب قضاء التشهد مطلقاً
233
بحث: من قام فركع قبل حصول القيام قوي القول ببطلان صلاته
233
بحث: يجب قضاء التشهد مطلقاً
234
بحث: يراد بقولهم إن زيادة الركن و نقصانه مفسدة و ان محل تدارك المنسي ما بين الركنين
234
بحث: يجب قضاء أبعاض التشهد مطلقاً على الأظهر
235
القول في أحكام الشك و السهو في الصلاة
235
بحث: من شك في عدد ركعات الفريضة الثنائية و الثلاثية بالأصل أو بالعارض كالمنذورة
235
بحث: الأصل في إجزاء الصلاة عند الشك بصحته و فساده بعد وقوعه
235
بحث: إذا وقع الشك في الأجزاء و هو في المحل
236
بحث: لا فرق في ذلك بين الأوليتين و الأخيرتين
237
بحث: إذا شك في شيء و دخل في غيره على وجه العموم فيهما
237
بحث: من شك في الحمد و هو في السورة
239
بحث: الشك في عدد الأوليتين من الرباعية مفسد
240
بحث: من شك بين الاثنين و الثلاث بعد سلامة الاوليتين من الشك
240
بحث: من شك بين الثلاث و الأربع بعد ركوعه أو في ركوعه أو في سجوده أو بعد تمام سجوده
242
بحث: من شك بين الاثنين و بعد إحراز الاثنتين و لو في قيام مردد بين خمس و ثلاث فيهدم عنه
243
بحث: من شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع
244
بحث: من شك بين الخمس و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير
245
بحث: من شك فيما بيده من الركعة أنها ثالثة أو خامسة و كان قبل الركوع
245
بحث: صور الشك المرددة بين الثنائي ستة
246
بحث: ركعة الاحتياط صلاة
247
بحث: لو ذكر المصلي النقصان بعد فعل الاحتياط ثمّ عمله و لا شيء مطلقاً بجميع الصور على الأظهر
248
بحث: العاجز عن القيام و عن الجلوس يميز بين قياميته و جلوسيته بالنية
249
بحث: يجب الاخفات في القراءة في ركعة الاحتياط
249
بحث: لو ترك البناء على الأكثر حتى لو صلى ركعة فيمن شك بين الاثنين و الثلاث
249
بحث: لو تلبس بفريضة أخرى سهواً قبل عمل الاحتياط احتمل وجوب العدول إلى الأول
249
بحث: من شك فيما طرأ عليه أنه شك أو ظن
250
بحث: ورد في الصحيح (و لا على السهو سهو)
250
و ينبغي البحث في أمور
251
أحدها: أن يقع الشك في أصل الإتيان بركعة الاحتياط و عدمه
251
ثانيها: أن يقع شك بين موجب الاحتياط هل هو ركعتان من قيام أو ركعة من قيام أو ركعة من جلوس
251
ثالثها: الشك في موجب السهو بمعنى الإتيان به أم لا
252
رابعها: أن يشك و الإتيان بما سها عنه قطعاً و هو في المحل
252
خامسها: أن يشك في أجزاء السجدة المنسية أو أجزاء الأجزاء المنسية و هو في المحل
252
سادسها: أن يشك في موجب الشك بالكسر
252
سابعها: أن يسهو عن موجب الشك
252
ثامنها: أن يشك في نفس السهو
252
تاسعها: أن يسهو عما أوجبه السهو من قضاء الأجزاء المنسية أو سجدتي السهو
253
عاشرها: أن يسهو عن أنه سها من دون ملاحظة ما أوجبه السهو
253
بحث: لو شك المأموم رجع إلى يقين الإمام في جميع الصلاة
253
بحث: ورد في الصحيح (و لا على الإعادة إعادة)
256
بحث: لو سها المأموم و الإمام وجب عليهما الإتيان بموجب السهو
257
بحث: يرجع الإمام إلى المأموم و بالعكس عند الشك في الركعات و سائر الأفعال
258
بحث: لا حكم للشك مع الكثرة
258
بحث: كثير الظن و كثير القطع إن تعلقا بالمصحح احتمل وجوب البناء عليهما و احتمل الرجوع فيهما إلى مستقيمي المزاج مهما أمكن
259
بحث: كثير السهو لا يلحق بكثير الشك
259
بحث: يعرف كثير الشك بعرض نفسه على عامة الناس أو أغلبهم
260
بحث: من شك في النافلة تخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر
261
القول في سجدتي السهو
262
بحث: سجدتي السهو على كل من تكلم ناسياً في صلاته
262
بحث: سجدتا السهو بعد الخروج من الصلاة بالتسليم
263
بحث: و يجب فيها عند السجود و قول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته
264
بحث: لا يجب فيهما تكبير و الاستحباب لا بأس به
264
بحث: يجب الإتيان بالسجدتين فوراً بعد الصلاة بعدية عرفية
265
بحث: لو تعدد موجب سجدتي السهو و اختلف أجناسه
265
بحث: يجب تقديم الأجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية على سجدتي السهو
266
القول في أحكام القضاء
266
بحث: وجوب القضاء لا يقضي به وجوب الأداء
266
بحث: لا قضاء على الصغير و لا على المجنون و لا على الحائض و النفساء
267
بحث: السكران لا قضاء عليه إذا لم يكن باختياره
267
بحث: يجب القضاء على الجاهل المتفطن
267
بحث: فاقد الطهورين لا يجب عليه القضاء
268
بحث: يجب القضاء على نحو ما فات من القضاء كماً و كيفاً و ترتيباً
269
بحث: لو اختلف القاضي و المقضي عنه في حكم الصلاة
269
بحث: هل يجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كانت الفائتة من الفرائض الخمس أم لا يجب
270
بحث: على القول بالمضايقة في القضاء إنما يختص بأن القضاء عن نفسه
276
بحث: فائتة غير الفرائض الخمس يقوى إلحاقها بها في وجوب الفورية
277
بحث: لا يجب ترتيب الفوائت عن غيره إذا قضى الولي عن الميت أو المستأجر و لو علم بالترتيب
277
بحث: لو فاتته ما لم يعلم قدره
277
بحث: من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها
278
بحث: العبرة في القصر و الإتمام بزمان استقرار الفوت لا زمان الأداء
279
بحث: تقضى الصلاة الواجبة عن الميت إذا فاتته
279
القول في صلاة الجماعة
280
بحث: استحباب الجماعة ضروري في الجملة
280
بحث: الجماعة كيفية للصلاة شرعية مستحدثة و ماهية جديدة
281
بحث: فساد الجماعة بالإخلال بها يقضي بفساد الصلاة مطلقاً
281
بحث: الجماعة خلف المخالف على نحو جماعتنا
282
بحث: تدرك الجماعة بإدراك الإمام قبل أن يكبر للركوع
282
بحث: يشترط أن لا يكون بين الإمام و المأموم بعضاً مع بعض بالنسبة للمتقدم و المتأخر من الصفوف حائل
283
بحث: هل هذا الشرط و كذا ما بعده علمي أو وجودي
285
بحث: لا يجوز للمأموم أن يأتم بمن هو أعلى منه تسمياً
285
بحث: لا يجوز بعد الإمام عن المأموم أو عن الصف الذي عن يمينه و يساره في وجه قوي بما يسمى بعداً كثيراً
286
بحث: تسقط القراءة خلف الإمام المرضي في الأوليتين وجوباً إذا كانت جهرية
288
بحث: و أما أخيرتا المأموم مع الإمام إذا لم مسبوقاً فالأظهر الأشهر وجوب أحد الأمرين عليه القراءة و التسبيح و التسبيح أفضل
289
بحث: تجب متابعة المأموم للإمام ما دام مأموماً عازماً على الجماعة و الاقتداء بأفعاله
290
إنما الشأن في مقامات أخر
290
أحدها: أن المتابعة هل يراد منها مجرد فعله مثل فعله
290
ثانيها: المتابعة الواجبة لا شك في تعلقها بالأفعال
291
ثالثها: المتابعة كما قضت بعدم جواز التقدم و وجوب التأخر كذلك قضت بعدم جواز التأخر عنه بمجموع ما تلبس به الإمام من الأركان
292
رابعها: الإخلال سهواً أو اضطراراً لا يبطل الصلاة
292
خامسها: لو لم يرجع في صورة وجوب الرجوع فالظاهر صحة صلاته
293
سادسها: من أخل بالمتابعة عمداً مع عزمه على الجماعة و المأمومية
293
سابعها: لا يجوز للعامد إذا سبق في الأركان الرجوع إلى الإمام
294
بحث: من تقدم على الإمام بتكبيرة الإحرام عمداً
294
بحث: لا يجب على الإمام نية الإمامة إلا مع وجوبها بوجوب الجماعة
295
بحث: لا يجوز تقديم المأموم على الإمام الى نحو القبلة بما يسمى تقدماً عرفاً
296
بحث: العراة لهم أن يصلوا جماعة جلوساً مطلقاً على الأقوى
296
بحث: يشترط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال
297
بحث: الإمامة في الجماعة منصب من المناصب يشبه منصب الإمامة
298
بحث: يشترط في الإمامة البلوغ للبالغين و غيرهم
298
بحث: يجوز ائتمام المخالفين في المسائل الظنية فروعاً و اصولا بعضهم ببعض
301
بحث: لا يجوز أن يؤم القاعد القائم
301
بحث: يقوم إمام الأصل فيقدم صاحب الإمارة من الإمام الأصلي
302
بحث: لو مات الإمام استناب انا المأمومون بدله من يتقدمهم في الصلاة من المأمومين المؤتمين بذلك الإمام
303
بحث: للإمام أن يقدم أحد من المأمومين بعد تلبسه و تلبسهم بالصلاة فيما إذا صلى ناسياً للطهارة
303
بحث: لا يجوز الاستنابة اختياراً إلا لعارض
304
بحث: يظهر من بعض الأخبار و كلام الأصحاب جواز تقديم المأمومين لشخص خارج عنهم لم يكن مصلياً
304
بحث: تصح صلاة الأغلف و إن بقي بلا عذر
304
بحث: يحرم إمامة من يكرهه المأمومين لدينه فحملهم على الائتمام به
305
بحث: لو ظهر بعد الصلاة إن الإمام كافر أو على غير القبلة
305
بحث: لو جاء المأموم و الإمام راكع فخشي أن يرفع الإمام رأسه قبل لحوقه
306
بحث: تجوز للمأموم نية الانفراد اختياراً عن الإمام على الأشهر الأظهر في جميع محال الصلاة
306
بحث: لو دخل المأموم في نافلة فأحرم الإمام كان له قطعها إن خشي الفوات
307
بحث: المسبوق ما يدركه من ركعات الإمام يكون أول صلاته
308
بحث: يجوز لمن أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع أو في سجوده الأول أو في سجوده الثاني و جلوسه للاستراحة للتشهد الأول
309
القول في صلاة الخوف
311
بحث: صلاة الخوف حضراً أو سفراً على الأظهر الأشهر
311
بحث: صلاة شدة مقصورة كمية و كيفية كصلاة المطاردة إذا انتهى الحال إلى المسابقة و المعانقة
312
بحث: صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف لا يتفاوت الحال فيهما بين الخوف من حيوان ناطق أو صامت على نفس أو مال يعتد به
312
بحث: اشتراط الخوف في التقصير في الصلاة عدداً و كيفاً لا يدور مدار الواقع
313
بحث: لا يبعد وجوب الانتظار لراجي زوال الخوف قبل خروج الوقت
313
بحث: الخوف من غير الحيوان كالخوف من ماء أو نار أو هواء أو برد أو حر لا يخير قصر الكمية اقتصاراً على مورد اليقين
313
بحث: من جملة صلاة الخوف ذات الرقاع
314
القول في صلاة المسافر
315
بحث: صلاة المسافر مقصورة في الرباعية
315
بحث: الفرسخ ثلاثة أميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد
320
بحث: لو بقي سائراً في المسافة قدر سنة أو أزيد
320
بحث: يجب في التقصير قصد المسافة الكلية أو قصد مكاناً معيناً يبلغ المسافة
321
بحث: الأمر في القصر يدور مدار القصد
322
بحث: الخادم و الزوجة و العبد و الرفيق التابع و كل من بنى على التبعية للغير إن عرف قصد المتبوع فقصده فلا إشكال
323
بحث: يجب الإتمام في الوطن العرفي
324
بحث: التوطن قاطع لحكم السفر و قاطع للمسافرين
327
بحث: العاصي بسفره ابتداء و استدامة يجب عليه الإتمام
327
بحث: سفر الصيد للتجارة و للأكل يجب فيه تقصير الصلاة و الصوم
328
بحث: من قطع المسافة عاصي فرجع إلى التوبة
328
بحث: يجب على المكاري و الملاح و الجمال و البريد و البدوي و الأشتقان و هو أمير البيادر على الأظهر و الراعي و التاجر الذي يدور في تجارته الإتمام و الصيام
328
بحث: إقامة العشرة المنوية مع العلم بالبقاء أو ظنه بحيث يحصل له معه سكون النفس بالبقاء و العزم عليه
330
بحث: كما تقطع الإقامة حكم السفر تقطع أيضاً حكم كثرته
331
بحث: يجب تواصل لإقامة العشرة في الزمان
332
بحث: العاصي بإقامته كالعاصي بسفره يتم للمعصية
333
بحث: لا يجوز للمسافر الخارج من وطنه أو من دار إقامته أو من مكان تردد ثلاثين يوماً التقصير حتى يتوارى عنه مشكل جدران
334
بحث: ذهب بعض من أصحابنا إلى عدم اعتبار هذا الشرط
335
بحث: الراجع من سفره يتم عند ظهور إحدى العلامتين
336
بحث: يتخير المسافر بين القصر و الإتمام في الحرمين
337
بحث: ظاهر الأخبار و فتاوى الأخيار أن نية الإقامة تؤثر في الإتمام ما دامت مستمرة
341
بحث: من صلى قصراً و أتم صحت صلاته هاهنا غير ممنوع من جهة الدليل
342
بحث: من صلى موضع التمام قصراً أو موضع القصر تماماً عامداً
343
بحث: من دخل وقت فريضة و هو حاضر بحيث تمكن من الإتيان بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع و لم يصلها حتى سافر بعد ذلك
346
فوائد
349
الأولى: لو أتم في موضع القصر أو بالعكس نسياناً
349
الثانية: ذهب ابن الجنيد إلى أن إقامة الخمسة كإقامة العشرة تقطع حكم السفر و حكم كثرته
349
الثالثة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن قطع ببقائه في مقام أو نوى بقاؤه فيه
349
الرابعة: ينبغي لمن صام كثيراً أو قليلًا بعد نية الإقامة و لم يصل فريضة بتمام سهواً أو عصياناً فعدل عن الإقامة أن يعيد ما فعله من الصوم
349
الخامسة: من قصر موضع القصر جاهلًا أو أتم موضع الإتمام كذلك
349
السادسة: ينبغي الاحتياط في الجمع بين التقصير و التمام لمن خرج مسافراً لأجل التقصير و الإفطار
349
السابعة: ينبغي الاحتياط في إعادة ما فعله جاهل المسافة المتمسك بالاستصحاب
349
الثامنة: ينبغي الاحتياط بين القصر و التمام لمن خرج من دار إقامته قاصداً للمسافة فبلغ محل الترخص فرجع عن قصده إليها
350
التاسعة: لا تصح نية الإقامة في رستاق أو قرية كبيرة ينتقل فيها من مكان إلى مكان لسعة محاليلها
350
العاشرة: ينبغي احتساب المسافة من المنزل احتياطاً
350
الحادي عشر: ينبغي الاحتياط في الجمع بين القصر و الإتمام لمن فارق عمله
350
الثانية عشر: ينبغي جبر المقصورة بثلاثين مرة سبحان الله و الحمد لله و لا آله إلا الله و الله أكبر استحباباً
350
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
351
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir