نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 77
من اثنين أو ثلاث فلا يبعد وجوب الإتيان بها لأنه مقدمة لتحصيل الصلاة إلى الجهة لمنع كونها مقدمة قطعية و منع وجوب الأربع إنه لا يسقط بعدم القدرة عليها أجمع بل يؤتى منها بما يتيسر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
تنبيهات: أحدها: ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القرعة للمتحير
لأنها لكل أمر مشكل فما خرجت عليه القرعة صلى عليه و لا تجب الصلاة إلى أربع و هو ضعيف إذ لا إشكال بعد ما قدمنا من الرواية المعتضدة بفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط و أيضاً رواية القرعة ضعيفة لا يعمل بها إلا أن تعتضد بفتوى المشهور و هاهنا لم يعمل بها من يعتد به و أيضاً ظاهر أدلة القرعة اختصاصها بالمعاملات فتسريتها للعبادات يخالف مذاق الفقاهة و أيضاً إن خرجت القرعة على الجهات الأربعة قلت ثمرتها و إن خرجت على جهة القبلة حقيقة كانت كالمتعسرة فينا فيها ما دل على نفي العسر و الحرج.
ثانيها: اكتفى بعض بالصلاة إلى ثلاث جهات متقاطعة
لأنه بها يحصل ما بين المشرق و المغرب أو ما كان بحكمه و هو قبلة و التربيع لا يزيد عليه فلا داعي له و فيه أنه اطراح لباب المقدمة و النص أما الأول فلأن ما بين المشرق و المغرب قبلة للمخطئ لا المتخير للإجماع على وجوب الاجتهاد في تحصيل الجهة الخاصة مهما أمكن و عدم الاكتفاء بالتوجه إلى ما بين المشرق و المغرب و ما بحكمه و ما جاء في الصحيح إن ما بين المشرق و المغرب قبلة محمول على من صلى فتبين خطأه و إنه ما ما بين المشرق و المغرب كما تشعر بذلك كلمات الأصحاب و بعض روايات الباب و أما الثاني فلاحتمال إرادة الأربع لتحصيل القبلة الواقعية بالمقدمة الاحتمالية التوصل أما تعبداً و إما تخفيفاً على المكلف عن فعل المقدمة القطعية التوصل.
ثالثها: لو دار أمره في الجهة الخاصة بين جهتين أو ثلاث أو أربع أو خمس
بحيث كان محصوراً وجب عليه الإتيان بالجميع من باب المقدمة لأن مورد الرواية في
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 77