نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 90
الضيق و الاكتفاء بالإيماء حال السعة مع تفويت الأركان تنزيلًا لحرمة قطع العمل و حرمة التصرف في المغصوب منزلة العذر بعيد و كذا لو تعلقت الأذن بالدخول قرأها المأذون بالفحوى للصلاة و احتمال أن الفحوى الابتدائية كالأذن الأصلية تلزم الشروع في الصلاة بعيد أيضاً.
بحث: لا يجوز السجود و هو وضع الجبهة إلا على الأرض أو ما أنبتته
إجماعاً محصلًا و منقولًا و لو كان غيرهما ابتداء كالصوف و الشعر أو منها و لكن خرج بالاستحالة عنها كالمعادن من الذهب و الفضة و الملح و العقيق و الدر و ضابطه ما خرج عن اسم الأرض الخاصة فيه أو كان ما أنبتته الأرض مأكول أو ملبوس بحسب العادة لم يجب عليه السجود عليه قولًا واحداً و في الصحيح (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) و قريب منه روايات أخر فيها الصحيح و غيره و في ثالث أسجد على الزفت أي القير قال: (لا و لا على الثوب الكرسف و لا على الصوف و لا على شيء من الحيوان و لا على طعام طعام و لا شيء من ثمار الأرض و لا على شيء من الرياش) و في آخر (لا تسجد على الذهب و الفضة) و في آخر (لا تصلي على الزجاج و إن حدثك نفسك أنه مما ينبت الأرض و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان) و في آخر (السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس) و فيه أن السجود هو الخضوع لله عز و جل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و الساجد في سجوده في عبادة الله عز و جل فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها
بحث: يستثنى من هذا الحكم القرطاس مكتوباً أم لا
إلا إذا حالت الكتابة بين القرطاس و محل السجود فإنه لا قائل بالجواز و لا يتفاوت الحال فيه بين ما أخذ من نبات يصح السجود عليه أو لا يصح كالقطن و الكتان إذ لم يؤخذ من نبات كالمتخذ من الحرير و لا فرق بين ما إذا غلبت عليه أجزاء النورة أو لم يغلب عليه لإطلاق الصحيح أنه رأى الصادق (عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس و خبر داود بن فرقد
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 90