responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187

الفراغ نعم لولاه يعد شغل الذمة اليقيني و لو دار بين المساجد قدمت الجبهة لأنها الأصل في السجود و الست الباقية متساوية و لا يبعده تقديم ما هو أقرب لهيئة الساجد منها و إن تعذرت الجبهة وجب السجود على غيرها و وجوب السجود على باقي الست عند تعذر الجبهة يقضي به عموم ما لا يدرك كله لا يترك كله و الاحتياط المفرغ للذمة بعد يقين الشغل و كونها واجباً شرطياً للسجود لا ينافي وجوبها الأصلي معه كما يظهر من الأخبار.

بحث: يجب استمرار السجود على جميع الأعضاء بقدر الذكر الواجب للذاكر

و هو ما لا يشك فيه و كذا جواز رفع ما عدا الجبهة و وضعه قبل الذكر الواجب و بعده على الأقوى إنما الكلام في رفعها حالة الذكر الواجب مع إعادتها أو حالة الذكر المستحب بنية الوظيفة و يقوى القول بالصحة و الاحتياط يقضي ببطلان الصلاة لحصول التشريع المحرم.

بحث: إذا وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه لارتفاعه فوق الحد الجائز

أو لعدم أرضيته أو لعدم طهارته أو لعدم الاستقرار عليه أو لحصول ضرر منه وجب الجر مع الإمكان و الأوجب الرفع و الوضع و يجب إعادة الذكر و لو ذكر فإن لم يمكنه الجر و الرفع بطلت صلاته مع السعة و مع الضيق فالأقوى الإتمام ثمّ الإعادة و في الأخبار الصحيحة النهي عن الرفع لمن سجد على الحصى و لم يمكن جبهته من الأرض و فيها أيضاً إذا وضعت جبهتك على نبلة فلا ترفعها و لكن جرها على الأرض و هي بإطلاقها شاملة للمرتفع فوق الحد و دونه و كذلك رواية الحسين بن حماد أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع قال جرك وجهك على الأرض من غير أن ترفعه و ما دل على جواز الرفع مثل رواية الحسين بن حماد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع قال: ارفع رأسك ثمّ ضعه. و كذا روايته الثانية لا يقاوم ما ذكرناه من الأخبار المؤيدة بالاحتياط عن الزيادة في المكتوبة و عن زيادة السجدة فيها و احتمال أن الواضع الأول هو السجود الشرعي و إن لم يكن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست