responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 264

لإطلاقه عليه و لقوله (عليه السلام) التشهد الذي فاتك و لا يبعد الأول لفهم المشهور و هل الخفة عزيمة أو رخصة لا يبعد الثاني لشبهه بالأمر بعد الحضر لكن الأول أحوط و هل تجب الصلاة على محمد و آله فيها أم لا يحتمل الثاني لخلو الأخبار البيانية عنها و لكن الأقوى الوجوب لعموم أوامر الصلاة عليه و لظهور إطلاق التشهد على ما يشملها في الأخبار و العرف و لما ورد في بعض الروايات (ثمّ تشهد التشهد الذي فاتك) و هو ظاهر في المماثلة حتى في الصلاة على محمد و آله لإرادتها معه منه.

بحث: و يجب فيها عند السجود و قول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته

و يجوز عوض السلام اللهم صل على محمد و آل محمد و صلى الله على محمد و على آل محمد و سلم و يجوز حذف الواو و يجوز إثبات الواو قيل السلام عليك أيها النبي و الأولى المحافظة على صورة الأوليتين كما ورد في الصحيح و ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب شيء فيهما استناداً للأصل و للأخبار البيانية الخالية عن ذكر شيء فيهما و لخصوص رواية عمار و فيها (و ليس عليه أن يسبح فيهما) و الكل ضعيف لانقطاع الأصل بالاحتياط و بما ذكر لعدم دلالة خلو الأخبار البيانية على العدم لا يساقها مساق إيجابها لا مساق بيان كيفيتها و ما ورد في بعضها من بيان بعض الأحكام إنما وقع استطراد و لضعف مقاومة رواية عمار لما ورد من الصحيح الموافق للاحتياط و فتوى المشهور في وجوب ما قدمناه على أن روايته نافية للتسبيح و نحن نقول بموجبها فلا تصلح دليلًا لنفي ما قلناه و ما يتخيل من ظاهر الصحيح أن الإمام قالها بعد سهوه و هو لا يصح فيكون مضعفاً له ضعيف إذ لا دليل على ذلك من ظاهره لاحتمال القولية و الفعلية و هما كفرسي رهان.

بحث: لا يجب فيهما تكبير و الاستحباب لا بأس به

للرواية و أما وضع الجبهة على الأرض و السجود على سبعة أعظم و المساواة بين الموقف و المسجد فالأقوى وجوبها لانصراف لفظ السجود في لسان الشارع لهذه جميعاً إن لم يكن موضوعاً لها اللفظ و لما ورد بقول مطلق (إن السجود على سبعة أعظم) و لما ورد (إن الناس عبيد ما

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست