responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221

صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و هي خالية عنهما و لقوله (عليه السلام) مشبهاً: لها (إنما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك) و لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إنما هو استغفار) فإذا لم تكن صلاة حقيقة فلا يشملها ما دل على اشتراط شيء و ما دل على مانعية شيء فيها إلا ما يقضي به الاحتياط لنفسه من حصول شك معتبر في اشتراط شيء و مانعية آخر فلا تبطلها الحدث و لا الخبث و لا يشترط فيها الطهارة منهما و لا يشترط الستر و لا يشترط في اللباس كونه من مأكول اللحم و عدم كونه حريراً أو ذهباً و لا يبطلها الاستدبار و لا الكلام و لا السلام و لا التفكير و لا القهقهة و لا البكاء و لا الأكل و الشرب نعم ما دل عليه الدليل أو قضى به وجوب التأسي يحكم به كوجوب الاستقبال فيها مع المكنة و عدم الفصل الكثير الماحي لصورتها و النية و الوقوف مستقراً و عدم الفعل الماحي للصورة كالرقص و اللعب و شبههما و اباحة المكان و الصلاة فيه و موانعها ما عدا ما دل الدليل على عدمه كما دل على وجوب طهارة الحدث.

بحث: لو نوى الزيادة على الخمس تكبيرات ابتداء بنية أن المجموع عبادة واحدة

فسدت صلاته و لو نوى أنه يزيد على الخمس بعد الامتثال و الإتيان بها فأتى بالسادسة أو أتى بسادسة بعد الخمس بنية جديدة صح عمله و فعل حراماً و أما لو أتى بسادسة سهواً صح عمله و لا حرام عليه.

بحث: تستحب الطهارة من الحدث فيها على الأظهر

من الأخبار و كلام الأصحاب و ما ورد مما يعارض ذلك متروك أو مؤول و يجوز التيمم لها مع عدم وجود الماء أو مع وجوده و خوف فوات الصلاة باستعماله لفوات الجنازة و شبهه و هل يجوز التيمم مطلقاً كما دلت عليه الرواية بإطلاقها للإجماع المنقول أم لا الأظهر عدم الجواز حملًا للمطلق على المقيد بعدم الوجدان و شبهه و استضعافاً للإجماع.

بحث: يجب وضع الميت حيال القبلة

بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي و يساره إلى شماله إذا كان منفرداً و إماماً و لو كان مأموماً فلا بأس لغلبة استطالة الصف فلا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست