responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49

تعارض عموم الأخبار المانعة المعتضدة بفتوى المشهور و الاحتياط و خصوص الرواية المتقدمة المانعة عن الصلاة في الثوب الذي يسقط شعرا أو وبراً ما لا يؤكل لحمه المنع من المحمول و هو قوي لو لا ما قدمنا.

الثالثة: جلود الثعالب و الأرانب حكمها حكم غيرها مما لا يؤكل لحمه

للأخبار المستفيضة عموماً و خصوصاً المنجبرة بالاحتياط و فتوى الأصحاب و البعد عن العامة فما ورد في بعض الأخبار و مال إلى العمل به بعض الأصحاب مطرح أو محمول على التقية و كذا ما ورد في جواز الصلاة في السمور و الفنك من الأخبار و ما ظهر من عبادة الصدوق من القول بجواز الصلاة فيه شاذا لا يلتفت إليه و أما الحواصل الخوازمية فالأقوى فيها عدم الجواز أيضاً و ان وردت فيها رواية و نقل الشيخ (رحمه الله) عليها الإجماع إلا أنهما لا يصلح لمعارضة ما تقدم.

الرابعة: ورد النص بالنهي عن الصلاة فيما يلي جلود الثعالب

و قد فسرت في الأخبار بما فوقها و ما تحتها و في بعض الأخبار أنه الذي يلصق بالجلد فيكون ما تحتها و الظاهر ان المراد به ما يباشرها و لا يبعد ابقاء النهي على ظاهره للعلم غالبا بسقوط شعرات منها على الثوب الذي يليها و عدم انفكاكه و لو علم بالعدم أوشك فالظاهر الجواز لأن التحريم تعبداً مما يبعد عن مذاق الفقه و الفقهاء نعم قد يراد بالنهي عن الكراهة في صورة الشك تحرزاً عن الشبه و لا بأس به.

الخامسة: الأظهر أن هذا الشرط من الشرائط الوجودية لا العلمية

كما في المغصوب و الميتة فان الأظهر فيهما إنهما علميان و كون الأمر يقتضي بالأجزاء بالنسبة إلى الجاهل و الناسي ممنوع لأن الأصل في الشرائط الواقعية لظهور الخطاب فيها و للاحتياط فلا إجزاء حينئذٍ.

السادسة: ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الصلاة في فرو السنجاب

و نسب للأكثر و نقل عليه الإجماع و جعله الصدوق (رحمه الله) من دين الإمامية و ادعي أنه المشهور عند المتأخرين و نطقت به الأخبار المتكثرة المستفيضة و فيها الصحيح و غير

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست