responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 232
بحث: لو قطع بعد الفراغ من الصلاة بنسيان شيء و لم يدر بوحدته و تعدده و ركنيته و عدمها و تقدمه و تأخره

بنى على الصحة لأصالة الصحة و لقوله (عليه السلام): (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) و لم يعلم أنه منها و قوله (عليه السلام): (لا يعيد الصلاة فقيه) و الأحوط الإعادة ليقين الفراغ و لو نسي شيئاً مرددا بين الركن و غيره و لو كان مما يوجب القضاء بنى على الصحة أيضاً و قضاه و احتاط بالإعادة و لو نسي شيئاً مردداً بين ما يوجب القضاء و عدمه بنى انه على ما يوجب و احتاط بالقضاء و لو نسي شيئين و دار بين لأنهما من ركعة أو ركعتين بنى على أنهما من ركعة أخيرة لأصل تأخر السهو إلى حين العلم إلا إذا استلزم الحكم بأنهما من ركعة الفساد فيرجح جانب الصحة كمن نسي سجدتين و لم يدر بأنهما من ركعة أو ركعتين واو نسي شيئاً دار الآمر بين تأخره و تقدمه حكم بأنه المتأخر عن إشكال و لو احتمل أن المنسي هو المتأخر مع بقاء محله أتى به لدخوله تحت الشك في محل و لا شيء عليه و لو دار المنسي بين أشياء متعددة و كان محل التدارك باق بالنسبة إليها أتى بها كمن دار أمره بين نسيان السجدة الأخيرة أو التشهد بعد القيام للثالثة و إن بنى على المتأخر لأن رجوعه للمتأخر يكون في محل المتقدم فيكون شكاً في المحل و إن لم يكن كذلك قوي القول بالبناء على المتأخر و الأحوط إعادة الجميع و لو دار الفائت بين ركن و غيره أعاد الجميع و قوي احتياطاً الإعادة و لو علم أنه نسي ركناً فلم يدر مما سبق أو مما محله باق بنى على الثاني و أتى به للشك فيه في المحل و لو علم أنه نسي ركناً فلم يدر أنه من سابقه أو لاحقه حكم بأنه من اللاحقة و قضاها و الأحوط قضاهما جميعاً و لو لم يدر أنه من نافلة أو فريضة احتمل الحكم بأنه من النافلة و الأقوى الإعادة و لو صلى فركع فهوى إلى السجود فنسي فقام فقرأ و هوى إلى الركوع فنسيه احتسبت له أولى و لو فعل مثل ذلك مراراً كثيرة ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فلا يبعد صحة صلاته لكن الأظهر بطلانها لمحو الصورة و لا بد من الإعادة و مثل ذلك ما لو صلى فهوى إلى الركوع فنسيه ثمّ هوى إلى السجود فنسيه ثمّ قام و قرأ و فعل كالأول مراراً أربعاً أو خمساً فذكر بعد ذلك فركع فلا يبعد الصحة و احتساب ركوعه الأول الركعات لكن البطلان أوجه لما ذكرنا.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست