نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 332
الاشتراط في الإقامة من بلده و بالاشتراط في الإقامة في غيره أوجه منهما و هل يشترط تواليها بالنسبة إلى الوجه الأول لو قلنا بالاشتراط أو لا يشترط وجهان أو وجههما الأول لأنه المتبادر من لفظ الإقامة و ليعلم أن التقصير واجب على المقيم بالنحو المتقدم في السفرة الأولى فقط على الأظهر لأنه المتيقن من انقطاع حكم التمام بها و لاستدامة وجوب المقام في منزله بعد السفرة الأولى و يحتمل إجراء حكم التقصير للسفرة الثانية أيضاً و هو قوي أيضاً لإطلاق الأوامر بالتقصير و استصحاب حكمه على أن يتيقن المزيل و هو في الثالثة مقطوع به و يبقى الباقي و الأحوط الجمع في الثانية بين القصر و الإتمام و ذهب جمع من أصحابنا إلى أن المكاري إذا أقام خمسة أيام في منزله قصر صلاته نهاراً و أتم ليلًا و صام شهر رمضان استناداً لبعض الروايات المعارضة للأخبار المتقدمة الآمرة بالإتمام و الأخبار الدالة على تلازم التقصير و الإفطار و المشهور بين الأصحاب أيضاً باب الاحتياط غير خفي.
بحث: يجب تواصل لإقامة العشرة في الزمان
و يندرج فيها الفاضل و لو مرة واحدة لا يخل بصدق إقامة العشر عرفاً لا وجه له لأن ذلك من المسامحات العرفية لا من الموضوعات العرفية المتعلقة بها الأحكام الشرعية و يجب أن تكون العشرة في بلدة واحدة أو قرية واحدة أو بيوت في البلد الواحدة ما خرج من سورها إلى مكان لا يسمع فيه الأذان و لا يرى الجدران فإن المفهوم من الأخبار و كلام الأخيار إن منتهى حدود البلدان في هذه الأحكام هو ما ذكرناه فلا يجب في نية الإقامة الاقتصار على سورها المحيط بها و لا يجوز إدخال ما فوق الحدود فيها و لو في بعض الأيام لا على سبيل الدوام و لا إدخال توابعها بها إذا تجاوزت الحدود من مزارعها و رساتيقها و أنهارها و توابعها من القرى المتصلة بها إذا لم يصدق عليها اسم ذلك البلد عرفاً حتى لو اتسعت دائرتها اتساعاً خارجاً عن المعتاد اعتبر في الإقامة قدر المعتاد من محالها و جرى حكم الخارج و ذهب بعضهم إلى جواز إدخال ما فوق الحدود من سماع الأذن و رؤية الجدران في نية الإقامة في البلد إذا كانت من توابعها و مزارعها تمسكاً بصدق الإقامة عرفاً على ذلك و عدم إخلاله بالمتوالي في الزمان و وحدة المكان و لم يثبت لها
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 332