responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 44
فروع:
أحدها: جاهل موضوع المغصوب من قضاء و إعادة

لأن مناط البطلان توجه النهي و مع الجهل لا نهي و ليس الحل من الشرائط الواقعية فلا يبعد إلحاق الناسي به سواء كان ناسياً حين الصلاة أو كان ناسياً حين اللبس و من اللبس عازماً على الصلاة فيه فصدرت منه الصلاة مستنده إلى العزم الأول بطلت صلاته و أن كان حين صلاته كالذاهل و الغافل و حكم بعض أصحابنا بوجوب إعادة الناسي في الوقت و خارجه تنزيلا له لتفريطه منزلة الشرط الواقعي و قيل بالفرق بين الإعادة فتجب و بين القضاء فلا يجب و هو قريب للاحتياط.

ثانيها: جاهل حكم الغصب و عالمه و ناسيه كجاهل الموضوع لعدم تعلق النهي به

و لعدم كون الحل من الشرائط الواقعية التي يجب فيها التقليد كي تكون عبادة جاهلة عبادة الجاهل فقد و يحتمل القول بالفساد لكون الجاهل غير معذور و ينزله اشتراط الحل منزلة الشرائط الواقعية و أما جاهل حكم البطلان مع علمه بتحريمه حرمة الغصب فالأظهر بطلان صلاته لدوران النهي مدار العلم بالتحريم و لو اجتمع جهل الحكم و الموضوع غلبا هاهنا جانب الجهل بالموضوع و صحة صلاته و مع تغليب جانب الجهل تبطل صلاته.

ثالثها: لو احل المالك للغاصب و لغيره الصلاة حلت لهما

و لو أحلها لغير الغاصب خصوصاً لو أطلق التحليل فالظاهر خروج الغاصب عن الإطلاق عرفاً بعد الحاق لعموم بالإطلاق أيضاً فيخصص بالغاصب قضاء لظاهر الحال.

رابعها: لو تبين له الغصب في أثناء صلاته

نزع المغصوب فوراً و صحت صلاته أن بقي عليه غيره و إلا قطع الصلاة و استأنف و يحتمل مع ضيق الوقت عن القطع وجوب الصلاة عارياً.

خامسها: لا يجوز الصلاة بجلد الميتة ملبوساً أم لا محمولًا أم لا

للأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على النهي عن الصلاة فيه و لو دبغ سبعين مرة و ظاهر الأخبار و أن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست