نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 3
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم و به نستعين ِ
[المدخل] كتاب الصلاة
و وجوبها في الجملة من ضروريات الدين فمستحلها كافر إذ لم يسبق في حقه شبهة مسموعة و تاركها من أهل الكبائر و الواجب منها معلوم و أن وقع الكلام في وجوب بعض منها كالجمعة و العيدين في الغيبة و الحضور و سيجيء الكلام إن شاء الله تعالى فيما فيه الكلام و هي عمود الأعمال و احسن ما يتقرب به العبد إلى حضرة ذي الجلال حتى ورد إنها إن قبلت قبل ما سواها و أن ردت رد ما سواها و قد اشتملت على فنون العبودية و الابتهال و حوت جميع طرائق الخضوع و التذلل و السؤال و هي من الماهيات المخترعة و الهيئات المنشرعة مبينة التسمية مجملة المسمى معروفه اللفظ مجهولة المعنى موضوعة للفرد الصحيح لدوران الاسم مدار الصحة وجوداً و عدماً على أن التقييد داخل في الوضع و المقيد خارج عن الموضوع له و لم في البيان القولي أو الفعلي ببيان مجملها و إظهار مفصلها لاختلاف الإخبار و اضطراب الأنظار و بعد الآثار عن الأئمة الأطهار و لا يجوز فيها إجراء الأصول لانقطاعها فاشتغال الذمة بها و عدم انصراف أدلتها لما تيقن اشتغال الذمة به و كان للمكلف طريق للوصول إليه فطريق الوصول باب الاحتياط و الأخذ بالمشكوك في شرطيته و جزئيته و الترك للمشكوك في مانعيته و ناقضيته ما لم يرد إلى العسر و الحرج المنفيين عقلا و شرعاً الغير قابلين للتخصيص كالأخذ بالشكوك الغير المعتبرة و الأوهام البعيدة و الخيالات الغير سديدة و منها المندوب و هو كثير و حكمه في الإجمال حكم الواجب و كل شرط في طبيعتها أو في الواجب منها عدم القطع بترتبه على نفس الإيجاب وصفته فالأصل فيه التسوية إلا أن يقوم دليل على الخلاف و كذا ما شرط في المندوب منها فالأصل إجراؤه في الواجب ما لم يقطع بترتبه على نفس النقل أو الاستحباب و من المندوب الرواتب اليومية و هي في الجملة من الضروريات و كونها أربع و ثلاثين ركعة من الاجماعيات و النصوص بها متظافرة و الإخبار متكاثرة فمنها الفريضة و النافلة إحدى و خمسون ركعة منها ركعتان
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 3