responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 277

حكم النوم كحكم السهو هذا كله فيمن تمكن من أداء الفريضة و أما من لم يتمكن فالظاهر أنه لا إشكال في جواز التطوع لأن المفهوم من الأخبار الناهية كون النهي بحرمة الفريضة و الحث عليها و متى عدم التمكن فلا حرمة و لا احترام.

بحث: فائتة غير الفرائض الخمس يقوى إلحاقها بها في وجوب الفورية

و الترتيب بينهما و بين حاضرة الخمس و بين بعضها مع بعض مع ترتب أسبابها لعموم كثير من الأدلة و يحتمل عدم الإلحاق لانصراف الأدلة لليومية سيما مع بعضها بعض و قد تقدم و فائتة الفرائض الخمس تقدم على حاضرة غيرها بناء على المضايقة و فائتة الفرائض الخمس مع حاضرة غيرها لا ترتيب بينهما و يحتمل تقديم فائتة الفرائض الخمس بناء على المضايقة.

بحث: لا يجب ترتيب الفوائت عن غيره إذا قضى الولي عن الميت أو المستأجر و لو علم بالترتيب

فيجوز أن يقضيا مرتباً و يجوز عكس الترتيب إن يطلقا و يجوز أن يوقع القضاء دفعة واحدة إذا تعدد الولي و تعدد المستأجر كل ذلك لعموم الأدلة الدالة على تعدد الولي و تعدد المستأجر كل ذلك لعموم الأدلة الدالة على بناء الأحياء عن الأموات من دون بيان للترتيب و ما دل على وجوب الترتيب بين الفوائت فهو خاص بالحي لظهوره فيه فلا يسري لغيره فلو عكس الولي الترتيب بين فريضة اليوم الواحدة و بين فرائض الأيام المتعددة فنوى الأخير أو لا جاز على الأظهر و كذا المستأجر ما لم ينصرف عقد الإجارة لنحو خاص.

بحث: لو فاتته ما لم يعلم قدره

قوي القول بإجزاء ما يعلم شغل ذمته به للأصل لأن الدائر بين الأقل و الأكثر يحكم فيه بالأقل و بشغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني ليس من موارده الشك في التكليف بين الأقل و الأكثر كما يخيل بل مورده التكليف بالمجمل أصالةً و عارضاً و ما يقال من أن الشك في عدد الفوائت يؤول إلى الشك في تأدية الحواضر السابقة و الأصل عدمه فيحكم بأكثرية عدم التأدية و يلزمها وجوب الوفاء بالقضاء حتى يعلم الإتيان بما فات أداء و قضاء منظور فيه فإن القضاء

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست