نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 35
صفة الخطاب لا يقتضي بطلان ما مضى على الصفة الأولى و المفروض أن المطلوب واحد فتجزي عن إيجاد الماهية المطلوبة و الاحوط الإتمام و الإعادة مع السعة و القطع و الاستئناف إذا لم يبق من الوقت إلا قدر ركعة واحدة.
الخامسة: من صادف جزء من صلاته غير الوقت عمداً
بطلت صلاته للأخبار و للإجماع و الأصول المحكمة و لو صلى متعمداً أنه في غير الوقت بطلت صلاته و لو صادف الوقت لمكان النهي عنها فان لم يكن عامداً فاما أن يكون ناسيا و غافلًا أو يكون جاهلًا بحكم وجوب الصلاة في الوقت و هما سواء و يكون جاهلًا بتحقق موضوع الوقت و وقوعه و لكن كان معتقداً أو كان تكليفه الاعتماد على الظن أو الحدس مثلًا:
أما الأول: فالأظهر فساد صلاته لو خرجت كلها عن الوقت كما أن الأظهر صحتها لو وقعت كلها في الوقت أما الأول فللأصل و الشك في الخروج عن العهدة معه للإجماع المنقول بل المحصل و لعموم قوله (عليه السلام) من صلى في غير وقت فلا صلاة له.
و أما الثاني: فاصدر و العمل من أهله في محله و موافقة الأمر تقتضي الأجزاء و دعوى أن التفطن للوقت و القطع بإحرازه دعوى لا دليل عليها و يلزم منها العسر و الحرج في سائر الشرائط و الموانع و لو صادفت صلاة الناس جزء من الوقت فالاظهر البطلان أيضا للأصل و الاحتياط و الشك في الخروج عن عهدة المامور به و لأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذراً في التقديم و لأنه غير عذر في الكل فلا يكون عذراً في البعض و لاطلاق قوله (عليه السلام) من صلى في غير وقت فلا صلاة له و للإجماع المنقول و الشهرة المحكية خلافا لمن صححها لرفع النسيان و لتنزيل إدراك البعض منزلة الكل و لشمول خبر إسماعيل بن رياح له لقوله فيه إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت و انت في الصلاة فقد أجزأت عنك و في الكل نظر لإرادة رفع الاثم
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 35