responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100

الأخرى إذا كان بينهما ستر آخر و في آخر مثله و لو لم يمنع المشاهدة لقصره لا لوقته أو تحريمه فالظاهر جوازه ما لم يخرج عن اسم الحائل عرفاً بحيث يرى أغلبها فإنه لا يعتد به لروايتي علي بن جعفر من جواز الستر بالحائط القصير أو الطويل و نفي البأس عن صلاة رجل في مسجد حيطانه كرى و امرأة تصلي حياله يراها و لا تراه و لكن الأحوط ملاحظة الساتر كلا في جميع أحوال الصلاة لإطلاق السابقة في الفتوى و النص و ضعف الروايتين عن معارضتها.

التاسعة: حكم البطلان يتعلق بالصلاتين معاً إذا تقارنا بهمزة التكبير أو بجميع أجزاء التكبير

و لو كان الأول بالأخير على الأظهر و يتعلق بالمتأخرة في تكبيرة الإحرام من الآخر و لا يتعلق بالمتقدمة و إن أطلق ذلك في كلامهم استصحاباً لصحة الصلاة المتقدمة و استبعاداً لبطلان فعل شخص بفعل غيره و لصحيحة علي بن جعفر في المرأة المصلية خلف إمام إنه لا يفسد على القوم و تعيد المرأة و لو وقعت الصلاتان صحيحتين قبل ذلك فتدانيا دفعة فلا يبعد بطلانهما تنزيلًا للجزء منزلة الكل و لو دنى أحدهما فقط دون الآخر فلا يبعد بطلانهما تنزيلًا للجزء منزلة الكل و في أحدهما فقط تعلق البطلان بالداني فقط دون المدني إليه مطلقاً أو بفرق بين علم المدني إليه و تمكنه من الهرب و الافتراق من إبطال العمل و بين عدم علمه أو عدم تمكنه فإن كان الأول ثبت في مكانه و بطلت صلاته أيضاً و إن كان الثاني صحت أو يفرق بين الداني اضطراراً فتصح صلاتهما و بين الداني اختياراً فتفسدان إذا أمكن المدني إليه التفرق و لم يفعل.

العاشرة: لا تكفي الظلمة أو العمى أو تغميض العينين و الغبار و الدخان

لعدم ثبوت كون العلة عدم الرواية كما تخيله بعض أصحابنا لأنه يقيد للنص من غير دليل فلو صلى في ظلمة و شبهها أعاد إن علما و إن لم يعلما بنى على أن المسألة من الشرائط العلمية و الواقعية.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست