responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230

ناسي الاستنجاء لو قلنا بها قصرناها فأتمها و لو بلغ الصين و تبعه على ذلك بعض المتأخرين و جعل الإعادة مستحبة جمعاً بين الأخبار و الكل ضعيف بمخالفته للمشهور بل المجمع عليه فلتحمل الأخبار على التقية أو على النافلة في كثير منها أو على صورة الشك بعد خروج الوقت فيستحب الإتمام حينئذ و خلافاً لجماعة فصححوا الصلاة في صورة الإتيان بالفعل الكثير مطلقاً و لو كان ماحياً أخذاً بالإجماع المنقول على الصحة و بظاهر كثير من الأخبار الدالة على الصحة مع الزيادة الفعل الماحي للصورة و هو قوي لكن الأقوى البطلان أخذ بالروايات المعارضة لذلك الموافقة لقاعدة الشروط و الاحتياط بعد شغل الذمة و الإجماعات المنقولة على إبطال الفعل الكثير مطلقاً إذا كان ماحياً للصورة نعم قد يقال أن طول الفصل بالجلوس غير مضر و إن انمحى به صورة الصلاة أخذ بظاهر بعض الروايات المعتبرة.

القول في نسيان بعض الأفعال:
بحث: نسيان التسليم غير مبطل

لأنه ركن و إن قلنا بالفساد بوقوع الخلل بينه و بين الصلاة عند نسيانه فذلك لأجل وقوع الخلل في الصلاة لا لنسيانه فعلى ذلك لو نساه و ذكر قبل الفعل المنافي عمداً أو سهواً تداركه أداء لبقاء محل التدارك و لا يكون قضاء.

بحث: ناسي السجدتين الأخيرتين حتى سلم بطلت صلاته

لخروجه عن الصلاة و لم يأت بركن فحكمه حكم ناسي الركن حتى دخل في ركن آخر و يحتمل قوياً إلحاقه بناسي الركعة حتى سلم لدلالته عليه بالفحوى و لو نسيهما حتى تشهد و يسلم عاد إليهما لأن الخروج لا يتحقق به بل بالتسليم على الأقوى ثمّ تشهد و سلم و الاحتياط يقضي أن ناسيهما حتى يسلم يعود عليهما و على التشهد و التسليم ثمّ يعيد الصلاة لاحتمال أن الخروج بالتسليم لم يصادف محله فلا يكون خروجاً حقيقة و أما الناسي السجدة الواحدة فإن ذكر بعد التسليم كانت قضاء و إن ذكر قبل التسليم عاد إليها و إلى ما فعله مما محله بعدها كالتشهد على الأقوى لأن الخروج لا يتحقق به و ناسي أحد التشهدين يقضيهما بعد التسليم إذا لم يذكر الأخير إلا بعد التسليم و إن ذكره قبل التسليم أتى به أداء لبقاء محله.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست