responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 268

بحث يجب القضاء على الكافر مطلقا لعموم الأدلة خرج من ذلك الكافر الأصلي غير المرتد و غير المتثبت بالإسلام فإنه يسقط عنه القضاء بعد ثبوته عليه لطفاً للأخبار و الإجماع و بقي ما عداه مشمول للقاعدة إلا أن يكون مخالفاً ذا مذهب فعمل العمل على مذهبه صحيحاً و لم يتركه و لم يعمل على مذهبنا فإن الأقوى أيضاً سقوط القضاء عنه بعد ثبوته عليه لطفاً و كرماً ما عدا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها و تدل على جميع ذلك الأخبار و فتوى مشهور الأصحاب و يحتمل القول بصحة عبادة غير الكافر الأصلي لو فعلت على مذهبه و أسلم بعد ذلك فيكون الإسلام شرطاً مؤخراً كما أن الكفر مانع متأخر بالنسبة إلى المقيد حين إسلامه فينكشف بكفره فساد ما تقدم من عبادته و لا بأس بالقول تغضياً عن شبهة القول بالاحتياط هذا كله في غير المرتد فإن كان غير فطري وجب عليه القضاء لعموم الأدلة عند فطرته و إن كان فطرياً فإن قلنا بقبول توبته باطناً و ظاهراً فكذلك و إن قلنا بقبولها باطناً فقط لا ظاهراً جمعاً بين ما جاء من قبول التوبة من الله من فضله و رحمته و من شبهة لزوم تكليف ما لا يطاق بحمل الأول على الظاهر و حمل الثاني على الباطن فيجب عليه أيضاً القضاء باطناً و يصح منه و إن قلنا بعدم قبولها باطناً و ظاهراً فيجب عليه القضاء حينئذ و لا يصح منه لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار و خير الأمور أوسطها.

بحث: فاقد الطهورين لا يجب عليه القضاء

لعدم وجوب الأداء عليه فيشك في صدق الفوت عليه و دعوى ثبوت الأداء و إن لم يكن على وجه الوجوب لعموم (الصلاة خير موضوع) و إن الصلاة لا تسقط بحال لا يخلو من إشكال لعدم شمول العموم لمثل هذه الصورة المفقود فيها شرط الصحة بالكتاب و السنة فيكون الآتي بها مشرعاً و لظهور إن لم يكن شرطاً في الوجوب ابتداءً لكنه شرط عند عدم القدرة عليه لأن كل شرط للوجود عند عدم القدرة عليه يعود شرط للوجوب و على ذلك فالأحوط القضاء على فاقد الطهورين إذا كان الفقدان باختياره قبل الوقت بل الأحوط القضاء مطلقاً بل الأداء و القضاء معاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست