responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63
سادسها: يجب على الخنثى و الممسوح ستر البدن كله في الصلاة دون النظر

للأصل في الثاني و الاحتياط اللازم بعد يقين الشغل في الأول و قد يقال بعدم الوجوب تمسكاً بالأصل و يصير من باب الشك في التكليف لا في المكلف به.

سابعها: يستثنى من حكم المرأة الأمة الغير مبعضة لجميع أقسامها و الصبية قبل البلوغ

فإنه لا يلزم عليهما ستر رءوسهما في الصلاة إجماعاً منقولًا على لسان جماعة و للأخبار المستفيضة في حق الأمة الشاملة لذات الولد و غيرها و لمفهوم الخبر في الصبية على الجارية إذا حاضت الصيام و الخمار إلا أن تكون مملوكة لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس بحملها على الصغيرة لخروج الكبيرة بما قدمناه و لكن الظاهر فيه لزمن المرأة البالغة فيبعد الاستدلال به و لعدم انصراف الأمر بالساتر و الصلاة بالثياب لها لأن الأمر لمكان ستر العورة و كون رأس الصبية عورة ممنوع و فيه أن رأسها كلها و الأولى الاستناد إلى كلام الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و لا يحرم على الأمة ستر الرأس كما يظهر من شاذ من أصحابنا و شاذ من الروايات من الإمام (عليه السلام) فصرف الجواري إذا تسترت ليفرق بين الحرة و المملوكة و الإضراب إلا على معصية و هي مطرحة أو محمولة على التقية نعم هل يستحب لها التكشف كما يلوح من أخبار الباب أو يندب لها التستر كما يظهر من الأصحاب و هو الذي تؤيده الأخبار و يساعده الاعتبار و يدخل في الرأس الرقبة كما هو الشائع في الإطلاق و يفهم المفهوم من كلام الأصحاب لبعد عدم ستر الرأس و سترها دونه كما هو ظاهر و لو أعتقت الأمة في الأثناء و لم تعلم بالمعتق صحت صلاتها لعدم العلم بتبدل موضوعها فهي أولى من الناسي في الصحة و إن علمت تسترت فوراً فإن لم يمكنها و كان الوقت ضيقاً عن القطع و الإتيان بركعة متسترة بها قضت و لا شيء عليها مع احتمال البطلان و إن كان متسعاً قطعت الصلاة و استأنفت على الأظهر لتحصيل الشرط و يحتمل عدم وجوب القطع لعدم وجوب التستر في مثل هذا الفرد لعدم انصراف أدلة وجوبه لمثله و لتحريم قطع العمل و يحتمل الفرق بين ما وسع الوقت للقطع و استئناف كل الصلاة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست